(مسألة 12): إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام (3). نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود (4)
____________________
وأما تحديده في كلام بعض بخمسة وعشرين ذراعا فلم أقل على مستند له غير مصحح إسحاق بن عمار: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير.
قلت: صف لي موضعها. قال (ع): امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه " (* 1) إلا أن في تعلقها بما نحن فيه تأملا ظاهرا. والله سبحانه أعلم.
(1) لعدم الدليل الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر. وما عن السيد وابن الجنيد. من إلحاق المشاهد بها في وجوب التمام. وقد عرفت الاشكال فيه في الملحق به، فضلا عن الملحق.
(2) إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوص، لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادة قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزيادة.
(3) لعدم دخوله في أدلته.
(4) لصدق الصلاة في المواطن المذكورة.
قلت: صف لي موضعها. قال (ع): امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه " (* 1) إلا أن في تعلقها بما نحن فيه تأملا ظاهرا. والله سبحانه أعلم.
(1) لعدم الدليل الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر. وما عن السيد وابن الجنيد. من إلحاق المشاهد بها في وجوب التمام. وقد عرفت الاشكال فيه في الملحق به، فضلا عن الملحق.
(2) إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوص، لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادة قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزيادة.
(3) لعدم دخوله في أدلته.
(4) لصدق الصلاة في المواطن المذكورة.