____________________
لا وجه للاقتصار على المتقين، مع اقتضاء الاطلاق التمام. ولا سيما بملاحظة ما ورد: من إتمام الجابي والاشتقان، بناء على أنه أمين البيدر، فإن عمليتهما للسفر إنما تكون في أوقات مخصوصة.
واحتمال الفرق: بأن وضع هذه الأعمال على هذا الحال، إذ عملية كل شئ بحسبه، بخلاف التاجر ونحوه. ضعيف جدا بعد ما عرفت من صدق عملية السفر في المقامين بنحو واحد، فليست عملية السفر مثل التوطن محتاجة إلى قصد الدوام. بل تتوقف على قصد المزاولة للسفر مدة معتدا بها، بحيث يكون لا مقر له إلا منازل السفر، التي يتردد إليها ذاهبا وآيبا، كما عرفت. ولا يتوقف ذلك على أن يكون في تمام السنة.
(1) كما تقدم في أوائل هذا الشرط (2) بل هو المحكي عن الموجز الحاوي. لكنه ضعيف - ويظهر من بعض عدم القول به من أحد سواه - لما عرفت من أن ظاهر أدلة التمام على من كان عمله السفر كونه حكما على من كان عمله السفر الموجب للقصر لولا كونه عملا مطلقا، فيكون لسانها لسان الاستثناء من أدلة التقصير.
نعم في الفرض المذكور لو كان عازما على مزاولة السفر الشرعي للاحتطاب ولكنه لعدم تيسره له اشتغل بالسفر إلى ما دون المسافة، أو كان ذلك أعود
واحتمال الفرق: بأن وضع هذه الأعمال على هذا الحال، إذ عملية كل شئ بحسبه، بخلاف التاجر ونحوه. ضعيف جدا بعد ما عرفت من صدق عملية السفر في المقامين بنحو واحد، فليست عملية السفر مثل التوطن محتاجة إلى قصد الدوام. بل تتوقف على قصد المزاولة للسفر مدة معتدا بها، بحيث يكون لا مقر له إلا منازل السفر، التي يتردد إليها ذاهبا وآيبا، كما عرفت. ولا يتوقف ذلك على أن يكون في تمام السنة.
(1) كما تقدم في أوائل هذا الشرط (2) بل هو المحكي عن الموجز الحاوي. لكنه ضعيف - ويظهر من بعض عدم القول به من أحد سواه - لما عرفت من أن ظاهر أدلة التمام على من كان عمله السفر كونه حكما على من كان عمله السفر الموجب للقصر لولا كونه عملا مطلقا، فيكون لسانها لسان الاستثناء من أدلة التقصير.
نعم في الفرض المذكور لو كان عازما على مزاولة السفر الشرعي للاحتطاب ولكنه لعدم تيسره له اشتغل بالسفر إلى ما دون المسافة، أو كان ذلك أعود