____________________
بلا تكاذب بين الخبرين، ليؤدي إلى المحذور السابق.
(1) إذ لا مقتضي لذلك بعد اشتراكهما في الحكاية عن وجوده، مع كون وجوده في أحد الزمانين ملازما لوجوده في الزمان الآخر.
(2) فلو اختلفا فيها - كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة الثلاثاء - لم يثبت في كلتا الليلتين، لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهر، فيشترك الأول بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله الالتزامي أيضا. إلا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع الحجية، لاختصاصه بشهادة الشاهدين بأمر واحد، والمدلول الالتزامي ليس مشهودا به لهما، ولا بد من صدق البينة من اتحاد المشهور به.
فإن قلت: قد تكرر مرارا وتحقق: إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية، فلم لا يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه، وليسا بحجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت:
إذا ثبت حجية شئ أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله في الحجية. والخبر الأول لما كان خبرا واحدا، فليس بحجة، وكذا الخبر الثاني، فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. واشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزامي لا يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد المشهود به.
نعم لو كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص، وموجبا لكون الدلالة الالتزامية لفظية، كفى الاشتراك في الدلالة عليه في صدق البينة، والدخول تحت دليل الحجية، لتحقق الحكاية حينئذ للخبرين عن أمر واحد.
وبالجملة: إذا اشترك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة
(1) إذ لا مقتضي لذلك بعد اشتراكهما في الحكاية عن وجوده، مع كون وجوده في أحد الزمانين ملازما لوجوده في الزمان الآخر.
(2) فلو اختلفا فيها - كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة الثلاثاء - لم يثبت في كلتا الليلتين، لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهر، فيشترك الأول بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله الالتزامي أيضا. إلا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع الحجية، لاختصاصه بشهادة الشاهدين بأمر واحد، والمدلول الالتزامي ليس مشهودا به لهما، ولا بد من صدق البينة من اتحاد المشهور به.
فإن قلت: قد تكرر مرارا وتحقق: إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية، فلم لا يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه، وليسا بحجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت:
إذا ثبت حجية شئ أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله في الحجية. والخبر الأول لما كان خبرا واحدا، فليس بحجة، وكذا الخبر الثاني، فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. واشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزامي لا يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد المشهود به.
نعم لو كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص، وموجبا لكون الدلالة الالتزامية لفظية، كفى الاشتراك في الدلالة عليه في صدق البينة، والدخول تحت دليل الحجية، لتحقق الحكاية حينئذ للخبرين عن أمر واحد.
وبالجملة: إذا اشترك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة