____________________
وفي الرياض: " اتفقت الفتاوى بعدم الفرق ". والمحقق وإن حكى في الشرائع وغيرها قولا بالاختصاص بالمكاري، إلا أنه لم يعرف قائله، كما اعترف به جماعة. وإن كان هو مقتضى الجمود على مورد النصوص، لاختصاصه به. لكن لا يبعد التعدي إلى سائر من عمله السفر، بأن يكون دليل الإقامة عشرة كاشفا عن أن المراد بعملية السفر - التي جعلت علة للحكم في جميعها - الاشتغال بعمل السفر على نحو تنافيه الإقامة المذكورة، على ما هو المتعارف، فيكون في الجميع بمعنى واحد، فإن ذلك أقرب عرفا من تقييد التعليل في خصوص المكاري بعدم الإقامة. فيكون المقام نظير موارد الدوران بين التخصيص والتخصص.
(1) لعموم نصوص التمام عليهم، وخصوص نصوص الإقامة عشرة الدالة على التمام بدونها.
(2) لما عن الإسكافي: من أنها بحكم العشرة. ولم يعرف مستنده.
نعم عن المبسوط، والنهاية، والوسيلة - بل نسب إلى الشيخ وأتباعه -:
التقصير في صلاته نهارا، والاتمام في صومه وفي صلاته ليلا. ويشهد له حديث ابن سنان المتقدم (* 1). لكن قال في محكي السرائر: " لا يجوز العمل به بلا خلاف، لأن الاجماع على خلافه بلا خلاف ". وعن غاية المراد وغيرها: أنه متروك الظاهر. مضافا إلى دلالته على الاكتفاء في ذلك بالأقل من خمسة، الذي لم ينقل عن أحد أصلا. وإلى إمكان دعوى معارضته بخبر يونس المتقدم، الواجب ترجيحه عليه. فلاحظ. وحينئذ فلا مجال للعمل به.
(1) لعموم نصوص التمام عليهم، وخصوص نصوص الإقامة عشرة الدالة على التمام بدونها.
(2) لما عن الإسكافي: من أنها بحكم العشرة. ولم يعرف مستنده.
نعم عن المبسوط، والنهاية، والوسيلة - بل نسب إلى الشيخ وأتباعه -:
التقصير في صلاته نهارا، والاتمام في صومه وفي صلاته ليلا. ويشهد له حديث ابن سنان المتقدم (* 1). لكن قال في محكي السرائر: " لا يجوز العمل به بلا خلاف، لأن الاجماع على خلافه بلا خلاف ". وعن غاية المراد وغيرها: أنه متروك الظاهر. مضافا إلى دلالته على الاكتفاء في ذلك بالأقل من خمسة، الذي لم ينقل عن أحد أصلا. وإلى إمكان دعوى معارضته بخبر يونس المتقدم، الواجب ترجيحه عليه. فلاحظ. وحينئذ فلا مجال للعمل به.