(مسألة 41): إذا قصد مكانا لغاية محرمة، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم (2). وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية، في أنه لو تاب يقصر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام، لعد المجموع سفرا واحدا (3). والأحوط الجمع هنا، وإن قلنا بوجوب القصر
____________________
يدخل بستانا بغير إذن أهله، فالظاهر بقاؤه على التقصير في حال الخروج، فضلا عن حال الرجوع.
(1) أما في الأول فلا ينبغي الاشكال في الترخص حال الخروج، لقصد السفر المباح مسافة. وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
(2) لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصولها، بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية.
(3) لا ريب في أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع إليه، سفره سفر واحد، ما لم ينقطع بأحد قواطع السفر، وهو منتف في الفرض. نعم عد المجموع سفرا وحدا إنما يوجب التمام في حال كونه في المقصد، قبل الشروع في الإياب، لأحد وجهين.
الأول: صدق السفر المعصية عليه حينئذ. لكنه منتف. لأن كونه في المقصد لم يقصد منه معصية، ولا هو معصية.
الثاني: أن تكون إباحة السفر شرطا للموضوع، لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر المباح، ليجب عليه القصر، لأن السفر السابق كان سفر
(1) أما في الأول فلا ينبغي الاشكال في الترخص حال الخروج، لقصد السفر المباح مسافة. وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
(2) لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصولها، بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية.
(3) لا ريب في أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع إليه، سفره سفر واحد، ما لم ينقطع بأحد قواطع السفر، وهو منتف في الفرض. نعم عد المجموع سفرا وحدا إنما يوجب التمام في حال كونه في المقصد، قبل الشروع في الإياب، لأحد وجهين.
الأول: صدق السفر المعصية عليه حينئذ. لكنه منتف. لأن كونه في المقصد لم يقصد منه معصية، ولا هو معصية.
الثاني: أن تكون إباحة السفر شرطا للموضوع، لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر المباح، ليجب عليه القصر، لأن السفر السابق كان سفر