صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة - على كثرتها - وصوم بدل الهدي في الحج وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها - كالشروط في ضمن العقد - وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين (3)، ومنكره مترد (4) يجب قتله (5). ومن أفطر فيه - لا مستحلا -،
____________________
نعم هنا شئ، وهو أنه لا ريب في الاجتزاء يصوم من أكل ناسيا للصوم. وحينئذ فإن كان الصوم عبارة عن الامساك عن ذوات المفطرات لم يصدق ذلك على الصوم المذكور، ووجب الالتزام بكونه بدلا عن الصوم لا صوما حقيقة، وهو خلاف ظاهر النص والفتوى. وإن كان عبارة عن الامساك عنها بقيد الالتفات إلى الصوم لزم أخذ الالتفات إليه قيدا فيه، وهو ممتنع، إذ الالتفات إلى الشئ خارج عنه. فلا بد من أخذ المفطرات مهملة، لا مطلقة، ولا مقيدة بالالتفات. وهكذا الحال في أخذ قصد القربة فيه وفي غيره من العبادات، فالأمر به وبسائر العبادات متعلق بالذات الملازمة لقصد القربة، لا بالذات المطلقة، ولا بالذات المقيدة بقصد القربة. فلاحظ (1) سيأتي التعرض للأقسام المذكورة.
(2) الاستدلال على وجوب كل من الأقسام المذكورة موكول إلى محله.
(3) كما صرح به جماعة، بل الظاهر أنه إجماع.
(4) تقدم في مبحث نجاسة الكافر الكلام في أن إنكار الضروري مطلقا موجب للكفر، أو بشرط علم المنكر بأنه من الدين. فراجع.
(5) إن كان ولد على فطرة الاسلام. وإلا فبعد أن يستتاب فلا يتوب،
(2) الاستدلال على وجوب كل من الأقسام المذكورة موكول إلى محله.
(3) كما صرح به جماعة، بل الظاهر أنه إجماع.
(4) تقدم في مبحث نجاسة الكافر الكلام في أن إنكار الضروري مطلقا موجب للكفر، أو بشرط علم المنكر بأنه من الدين. فراجع.
(5) إن كان ولد على فطرة الاسلام. وإلا فبعد أن يستتاب فلا يتوب،