(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق (2) وإن كان كثيرا
____________________
حكم ما يخرج من الصدر، فالتعدي منه إلى المقام غير ظاهر.
(1) لاختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد، كما سيأتي.
نعم عن فوائد الشرائع هنا: وجوب القضاء خاصة لو قصر في التخليل فجرى بالريق إلى الجوف. ونفى عنه البأس في المسالك، للتفريط الموجب للالحاق بالعمد. ولكنه كما ترى، لاختصاص ذلك بصورة العلم بالترتب، كما هو الحال في العمد المعتبر في حسن العقاب وتحقق المعصية. ولا يكفي مجرد احتمال الترتب في صدقه جزما.
اللهم إلا أن يقال: مقتضى الاطلاقات الأولية تحقق الافطار به، وما دل على عدم قدح الأكل سهوا - من النص (* 1) والاجماع - مختص بغير المقام مما لا يكون فيه تفريط أصلا، فيلحقه حكم العلم بالترتب الذي لا مخرج به قطعا عن عموم المفطرية للأكل والشرب. وبذلك يفترق عن النوم مع العلم بالاحتلام، كما سيأتي جوازه في مفطرية الاستمناء، فإنه لا عموم يقتضي مفطريته. اللهم إلا أن يؤخذ باطلاق معاقد الاجماع على اختصاص المفطرية بصورة العمد، غير الشامل لصورة الاحتمال، فيبقى داخلا تحت عموم المفطرية.
(2) بلا خلاف، كما عن الخلاف. وعن التذكرة: نسبته إلى
(1) لاختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد، كما سيأتي.
نعم عن فوائد الشرائع هنا: وجوب القضاء خاصة لو قصر في التخليل فجرى بالريق إلى الجوف. ونفى عنه البأس في المسالك، للتفريط الموجب للالحاق بالعمد. ولكنه كما ترى، لاختصاص ذلك بصورة العلم بالترتب، كما هو الحال في العمد المعتبر في حسن العقاب وتحقق المعصية. ولا يكفي مجرد احتمال الترتب في صدقه جزما.
اللهم إلا أن يقال: مقتضى الاطلاقات الأولية تحقق الافطار به، وما دل على عدم قدح الأكل سهوا - من النص (* 1) والاجماع - مختص بغير المقام مما لا يكون فيه تفريط أصلا، فيلحقه حكم العلم بالترتب الذي لا مخرج به قطعا عن عموم المفطرية للأكل والشرب. وبذلك يفترق عن النوم مع العلم بالاحتلام، كما سيأتي جوازه في مفطرية الاستمناء، فإنه لا عموم يقتضي مفطريته. اللهم إلا أن يؤخذ باطلاق معاقد الاجماع على اختصاص المفطرية بصورة العمد، غير الشامل لصورة الاحتمال، فيبقى داخلا تحت عموم المفطرية.
(2) بلا خلاف، كما عن الخلاف. وعن التذكرة: نسبته إلى