(مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (2)، في أنه يتم ذهابا، وفي المقصد، والإياب، ومحل التردد، إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث أنه محل تردده. وفي القصر
____________________
(1) لظهور الأدلة في ذلك، كما تقدم في الإقامة. إذ لسان الدليل في البابين واحد. ومن ذلك يظهر ذلك الكلام في الخروج إلى ما دون المسافة بقصد العود إليه عن قريب.
(2) إذ بعد ما عرفت من البناء على قاطعية التردد للسفر، وأنه كالإقامة عشرة، لا بد أن يجري فيه الكلام المتقدم في الخروج إلى ما دون المسافة، بعد نية الإقامة على نسق واحد. نعم لو بني على عدم قاطعيته وجب القصر بمجرد الخروج عن ذلك المكان، ولو مع عدم الاعراض عنه، بناء على كون المرجع في المقام عموم وجوب القصر على المسافر، كما هو الظاهر.
(2) إذ بعد ما عرفت من البناء على قاطعية التردد للسفر، وأنه كالإقامة عشرة، لا بد أن يجري فيه الكلام المتقدم في الخروج إلى ما دون المسافة، بعد نية الإقامة على نسق واحد. نعم لو بني على عدم قاطعيته وجب القصر بمجرد الخروج عن ذلك المكان، ولو مع عدم الاعراض عنه، بناء على كون المرجع في المقام عموم وجوب القصر على المسافر، كما هو الظاهر.