____________________
فصل في أحكام صلاة المسافر (1) تقدم في أول صلاة المسافر.
(2) بلا إشكال. وعن جماعة: الاجماع عليه صريحا وظاهرا والنصوص الدالة عليه كثيرة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* 1) ونحوه غيره.
(3) كما هو المشهور. وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي:
الاجماع عليه. ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (* 1) وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما صارت العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (* 3) وعن الذكرى: " إنه قوي ". وهو في محله
(2) بلا إشكال. وعن جماعة: الاجماع عليه صريحا وظاهرا والنصوص الدالة عليه كثيرة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* 1) ونحوه غيره.
(3) كما هو المشهور. وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي:
الاجماع عليه. ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (* 1) وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما صارت العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (* 3) وعن الذكرى: " إنه قوي ". وهو في محله