(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة
____________________
(1) كما عن جماعة التصريح به، وعن الغنية: الاجماع عليه. وهو المستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها.
(2) كما هو ظاهر من بنى على تحريمها في الاعتكاف، فإن الظاهر من التحريم الفساد الوضعي لا المنع التكليفي، كما في نظائره. لكن عرفت الاشكال في أصل التحريم، فضلا عن الفساد.
(3) فإن الظاهر من النهي في أمثال المقام هو الارشاد إلى المانعية الوضعية، لا مجرد المنع التكليفي. ولا سيما إذا كان بأداة النفي. وعليه فلو وقع واحد منها في اليومين الأولين بطل الاعتكاف، ولا إثم. بخلاف ما لو قيل بالحرمة التكليفية، فإنه لو وقع فيهما أو في اليوم الثالث كان معصية وصح الاعتكاف.
(4) كأنه للجمود على ظاهر النهي. لكن عرفت إشكاله. ولو تم لم يكن فرق بين لسان دليلها ودليل الجماع. وإجماع الغنية لا يصلح للتعويل عليه.
(5) عملا بالوجهين معا.
(2) كما هو ظاهر من بنى على تحريمها في الاعتكاف، فإن الظاهر من التحريم الفساد الوضعي لا المنع التكليفي، كما في نظائره. لكن عرفت الاشكال في أصل التحريم، فضلا عن الفساد.
(3) فإن الظاهر من النهي في أمثال المقام هو الارشاد إلى المانعية الوضعية، لا مجرد المنع التكليفي. ولا سيما إذا كان بأداة النفي. وعليه فلو وقع واحد منها في اليومين الأولين بطل الاعتكاف، ولا إثم. بخلاف ما لو قيل بالحرمة التكليفية، فإنه لو وقع فيهما أو في اليوم الثالث كان معصية وصح الاعتكاف.
(4) كأنه للجمود على ظاهر النهي. لكن عرفت إشكاله. ولو تم لم يكن فرق بين لسان دليلها ودليل الجماع. وإجماع الغنية لا يصلح للتعويل عليه.
(5) عملا بالوجهين معا.