(مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام، بعد العزم على
____________________
التقصير بمجرد العدول، مع أنه خلاف الاجماع. (وثانيا): إن ما ذكر أشبه بالاجتهاد في قبال النص، فإن صحيح أبي ولاد يدل على الرجوع إلى التقصير بمجرد العدول إذا لم يكن صلى تماما، وإن لم يحدث سفرا جديدا فكيف يبني على رفع اليد عن مدلوله لما ذكر؟!.
ثم إن في الحاق الصوم الواجب بالفريضة في البقاء على التمام أقوالا:
الالحاق بمجرد الشروع فيه، حكي عن العلامة في جملة من كتبه، وعن الموجز الحاوي، وغاية المرام، وإرشاد الجعفرية، والمقاصد العلية، والمسالك وغيرها. وعلل: بتحقق أثر النية. والالحاق بشرط الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال، نسب إلى جامع المقاصد، وفوائد الشرائع، والتنقيح، والهلالية وغيرها. وعلل: بأنه - لأجل عدم جواز الافطار حينئذ - بمنزلة ما لو رجع بعد الغروب. والالحاق بشرط أن يكون العدول بعد الغروب، نسب إلى جماعة. وعلل: بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام، ولما يستفاد من رواية معاوية بن وهب، من أن الصوم والصلاة واحد (* 1).
والجميع - كما ترى - خروج عن ظاهر النص بلا قرينة. وأما رواية معاوية في ظاهرة في اتحادهما في الترخص وعدمه، وأنه إذا أفطر قصر، وإذا قصر أفطر، وليست متعرضة لما نحن فيه. فالأقوى عدم الالحاق، كما عن مجمع الفائدة، والمدارك، والكفاية، والذخيرة، والحدائق، والرياض وغيرها.
ثم إن في الحاق الصوم الواجب بالفريضة في البقاء على التمام أقوالا:
الالحاق بمجرد الشروع فيه، حكي عن العلامة في جملة من كتبه، وعن الموجز الحاوي، وغاية المرام، وإرشاد الجعفرية، والمقاصد العلية، والمسالك وغيرها. وعلل: بتحقق أثر النية. والالحاق بشرط الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال، نسب إلى جامع المقاصد، وفوائد الشرائع، والتنقيح، والهلالية وغيرها. وعلل: بأنه - لأجل عدم جواز الافطار حينئذ - بمنزلة ما لو رجع بعد الغروب. والالحاق بشرط أن يكون العدول بعد الغروب، نسب إلى جماعة. وعلل: بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام، ولما يستفاد من رواية معاوية بن وهب، من أن الصوم والصلاة واحد (* 1).
والجميع - كما ترى - خروج عن ظاهر النص بلا قرينة. وأما رواية معاوية في ظاهرة في اتحادهما في الترخص وعدمه، وأنه إذا أفطر قصر، وإذا قصر أفطر، وليست متعرضة لما نحن فيه. فالأقوى عدم الالحاق، كما عن مجمع الفائدة، والمدارك، والكفاية، والذخيرة، والحدائق، والرياض وغيرها.