الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف (2).
الرابع: إخراج الدم المضعف (3) بحجامة أو غيرها.
____________________
نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال (* 1) عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم، كما احتمله في الجواهر والأمر سهل.
(1) لدخول الذر بالاكتحال، فتشمله النصوص المتقدمة.
(2) ففي صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم.
فقال (ع): لا بأس ما لم يخش ضعفا " (* 2) المحمول على الكراهة إجماعا.
(3) ففي صحيح سعد الأعرج: " عن الصائم يحتجم. فقال (ع):
لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " (* 3) وفي صحيح الحلبي:
" أني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟
قال (ع) الغشيان، وتثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* 4) ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان: " لا بأس أن يحتجم الصائم، إلا في شهر رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه " (* 5) لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة (* 6) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ
(1) لدخول الذر بالاكتحال، فتشمله النصوص المتقدمة.
(2) ففي صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم.
فقال (ع): لا بأس ما لم يخش ضعفا " (* 2) المحمول على الكراهة إجماعا.
(3) ففي صحيح سعد الأعرج: " عن الصائم يحتجم. فقال (ع):
لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " (* 3) وفي صحيح الحلبي:
" أني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟
قال (ع) الغشيان، وتثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* 4) ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان: " لا بأس أن يحتجم الصائم، إلا في شهر رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه " (* 5) لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة (* 6) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ