كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك (2) وإن كان أحوط.
____________________
وجه. ولكنه في غير محله، لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة من حيث النوم للافطار، ودلالة نصوص المقام على اقتضائها له من حيث النسيان، فلا تنافي بينهما، كما لا تنافي بين المقتضي واللا مقتضي في سائر المقامات وعليه فلو نسي الجنابة ثم نام حتى أصبح، أو نام ثم استيقظ فنسي حتى أصبح كان مفطرا، وعليه القضاء، لتحقق المقتضي بلا مانع.
(1) لاختصاص النص بشهر رمضان، والتعدي منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان، بنحو يقدم على عموم ما دل على حصر المفطر في غيره، وهو غير ثابت. فالعموم المذكور، المطابق لأصل البراءة محكم.
ومنه يظهر: ضعف ما استظهره في الجواهر: من عدم الفرق بين الأقسام في الاشتراط. نعم يلحق برمضان قضاؤه، لما دل على اتحاد المقضي وقضائه، لما أشرنا إليه سابقا. ولا سيما مع امكان دخوله في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان (* 1).
(2) لما سبق في نظيره: من اختصاص النصوص بالجنابة، فالتعدي منها إليها يحتاج إلى دليل مفقود. وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره. وما في الجواهر - من استظهار الالحاق بالجنابة غير ظاهر. وتعليله: بأنهما أقوى، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع، لاختصاص
(1) لاختصاص النص بشهر رمضان، والتعدي منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان، بنحو يقدم على عموم ما دل على حصر المفطر في غيره، وهو غير ثابت. فالعموم المذكور، المطابق لأصل البراءة محكم.
ومنه يظهر: ضعف ما استظهره في الجواهر: من عدم الفرق بين الأقسام في الاشتراط. نعم يلحق برمضان قضاؤه، لما دل على اتحاد المقضي وقضائه، لما أشرنا إليه سابقا. ولا سيما مع امكان دخوله في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان (* 1).
(2) لما سبق في نظيره: من اختصاص النصوص بالجنابة، فالتعدي منها إليها يحتاج إلى دليل مفقود. وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره. وما في الجواهر - من استظهار الالحاق بالجنابة غير ظاهر. وتعليله: بأنهما أقوى، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع، لاختصاص