(مسألة 30): إذا نوى الإقامة، ثم عدل عنها، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها (2)، فيرجع إلى القصر.
(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة، ولكن شك في المتقدم منهما مع
____________________
ومنه يظهر أنه لو كان مرجع النذر إلى نذر الإقامة والصوم معا، وجبت الإقامة أيضا. وإنما لا تجب الإقامة - حسبما قلنا - إذا كان النذر للصوم المشروع في الزمان المعين، لا غير. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل السابق. وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله من كتاب الصوم.
(1) لكنه ضعيف، لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه، ولا يشمل ترك تبديل الواجب، الذي لا يقدر عليه المكلف بواجب يقدر عليه، لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك، والأصل البراءة.
ولأجل ذلك لم يجب السفر في الفرض الآتي. إذ لا فرق بين الفرضين في ذلك. وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل القراءة ماله تعلق بالمقام.
(2) لأصالة عدمها، فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه،
(1) لكنه ضعيف، لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه، ولا يشمل ترك تبديل الواجب، الذي لا يقدر عليه المكلف بواجب يقدر عليه، لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك، والأصل البراءة.
ولأجل ذلك لم يجب السفر في الفرض الآتي. إذ لا فرق بين الفرضين في ذلك. وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل القراءة ماله تعلق بالمقام.
(2) لأصالة عدمها، فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئيه،