(مسألة 13): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد - والمفروض أنهما قصدا العشرة - لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما، وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع. وإن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا. وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه، وكان مقصدهم العشرة. فالقصد الاجمالي كاف (2) في تحقق الإقامة. لكن الأحوط الجمع في الصورتين. بل لا يترك الاحتياط.
____________________
أن اليقين بالبقاء كالعزم عليه.
(1) إذ لولاه لا يحصل العزم، ولا اليقين، ومعه يحصل العزم.
(2) هذا غير ظاهر، إذ لا يخرج به عن كونه مترددا في إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر. ومثله: ما لو نوى الإقامة إلى أجل مردد بين العشرة وما دونها، مثل قدوم الحاج، وقضاء الحاجة، ونزول المطر، وأمثال ذلك، فإنه لا يوجب عليه التمام واقعا، وإن كان الأجل لا ينقضي قبل العشرة بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصا وفتوى.
ولا مجال لقياس المقام على ما لو قصد السفر إلى مكان معين عنده، ولكن لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ ثمانية فراسخ، حيث تقدم كفاية القصد
(1) إذ لولاه لا يحصل العزم، ولا اليقين، ومعه يحصل العزم.
(2) هذا غير ظاهر، إذ لا يخرج به عن كونه مترددا في إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر. ومثله: ما لو نوى الإقامة إلى أجل مردد بين العشرة وما دونها، مثل قدوم الحاج، وقضاء الحاجة، ونزول المطر، وأمثال ذلك، فإنه لا يوجب عليه التمام واقعا، وإن كان الأجل لا ينقضي قبل العشرة بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصا وفتوى.
ولا مجال لقياس المقام على ما لو قصد السفر إلى مكان معين عنده، ولكن لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ ثمانية فراسخ، حيث تقدم كفاية القصد