والمدار على
____________________
سرحان الآخر (* 1) وفي موثق ابن سنان: " ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة " (* 2) ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد اعتبار لزوم الحاجة. نعم في صحيح الحلبي جواز الخروج للجنازة، وعيادة المرضى، ومثله في الأول صحيح ابن سنان (* 3) والتعدي عنهما إلى كل راجح شرعا غير ظاهر، وإن كان هو ظاهر بعض الأعاظم، بل لعله ظاهر الأكثر حيث جوزوا الخروج لتشييع المؤمن.
وأما ما في خبر ابن ميمون، من خروج الحسن (ع) لقضاء حاجة المؤمن، فقال له: " يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك؟ فقال (ع):
له: لم أنس، ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله تعالى تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله " (* 4) فلا يدل على عدم منافاة ذلك الخروج للاعتكاف بل من الجائز أن يكون (ع) بنى على نقض اعتكافه. وبالجملة: لا دليل ظاهر يدل على جواز الخروج للحاجة الراجحة دينا أو دنيا.
(1) تحفظا باستدامة اللبث. لكن عن المدارك: أنه قد أطلق جماعة المنع، لما فيه من الامتهان المنافي للاحترام. ويحتمل الجواز، كما في الوضوء والغسل المندوب. واستشكل فيه في الجواهر: بأنه مستلزم لللبث المحرم، فيجب لأجله الخروج، وبه يفرق بين الوضوء والغسل المندوب. وهو في محله.
وأما ما في خبر ابن ميمون، من خروج الحسن (ع) لقضاء حاجة المؤمن، فقال له: " يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أنسيت اعتكافك؟ فقال (ع):
له: لم أنس، ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله تعالى تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله " (* 4) فلا يدل على عدم منافاة ذلك الخروج للاعتكاف بل من الجائز أن يكون (ع) بنى على نقض اعتكافه. وبالجملة: لا دليل ظاهر يدل على جواز الخروج للحاجة الراجحة دينا أو دنيا.
(1) تحفظا باستدامة اللبث. لكن عن المدارك: أنه قد أطلق جماعة المنع، لما فيه من الامتهان المنافي للاحترام. ويحتمل الجواز، كما في الوضوء والغسل المندوب. واستشكل فيه في الجواهر: بأنه مستلزم لللبث المحرم، فيجب لأجله الخروج، وبه يفرق بين الوضوء والغسل المندوب. وهو في محله.