السابعة: أن يكون مترددا في العود وعدمه (2)،
____________________
(1) يظهر وجهه مما سبق في الصورة الخامسة، لأن الذهول عن الإقامة وعدمها مناف لقصد السفر، كالتردد فيها هناك، بناء على وجوب القصر في الإياب. أما بناء على وجوب التمام فيه، فوجه التمام أظهر.
(2) عدم العود تارة: يكون بمعنى الإقامة في المقصد، وأخرى:
بمعنى السفر إلى أهله. فعلى الأول يكون محصل الفرض: أنه قصد الذهاب إلى المقصد، مترددا بين الإقامة فيه والعود إلى محل الإقامة. وينبغي الجزم بوجوب التمام في الذهاب، لأن التردد في الإقامة مانع من الترخص فيه، سواء أكان قاصدا - على تقدير العود - الإقامة في محل الإقامة ثانيا، أم الذهاب إلى أهله، أم تردد في ذلك. وعلى الثاني فإما أن يكون بناؤه - على تقدير العود - الإقامة في محل الإقامة ثانيا، وإما أن يكون بناؤه - على تقديره - السفر إلى أهله، أو تردد في ذلك. فعلى الأول يكون محصل الفرض: أنه سافر إلى المقصد، مترددا بين الذهاب منه إلى أهله، وبين العود والإقامة. وينبغي الجزم بوجوب التمام أيضا في الذهاب، لما عرفت من أن التردد في الإقامة مانع عن القصر. وكذا لو كان مترددا في الإقامة ولا فرق في ذلك بين القول بالترخص في الإياب في الصورة الثالثة والرابعة والقول بالتمام فيه. وعلى الثاني يكون محصل الفرض: أنه سافر إلى المقصد مترددا بين السفر منه إلى أهله وبين العود إلى محل الإقامة والذهاب منه إلى أهله. وينبغي الجزم بأن حكمه التمام في الذهاب، على تقدير كون رجوعه إلى محل الإقامة من قبيل الرجوع إليه في الصورة الرابعة، وأن حكمه القصر لو كان من قبيل الرجوع إليه في الصورة الثالثة، بناء على القصر في الإياب
(2) عدم العود تارة: يكون بمعنى الإقامة في المقصد، وأخرى:
بمعنى السفر إلى أهله. فعلى الأول يكون محصل الفرض: أنه قصد الذهاب إلى المقصد، مترددا بين الإقامة فيه والعود إلى محل الإقامة. وينبغي الجزم بوجوب التمام في الذهاب، لأن التردد في الإقامة مانع من الترخص فيه، سواء أكان قاصدا - على تقدير العود - الإقامة في محل الإقامة ثانيا، أم الذهاب إلى أهله، أم تردد في ذلك. وعلى الثاني فإما أن يكون بناؤه - على تقدير العود - الإقامة في محل الإقامة ثانيا، وإما أن يكون بناؤه - على تقديره - السفر إلى أهله، أو تردد في ذلك. فعلى الأول يكون محصل الفرض: أنه سافر إلى المقصد، مترددا بين الذهاب منه إلى أهله، وبين العود والإقامة. وينبغي الجزم بوجوب التمام أيضا في الذهاب، لما عرفت من أن التردد في الإقامة مانع عن القصر. وكذا لو كان مترددا في الإقامة ولا فرق في ذلك بين القول بالترخص في الإياب في الصورة الثالثة والرابعة والقول بالتمام فيه. وعلى الثاني يكون محصل الفرض: أنه سافر إلى المقصد مترددا بين السفر منه إلى أهله وبين العود إلى محل الإقامة والذهاب منه إلى أهله. وينبغي الجزم بأن حكمه التمام في الذهاب، على تقدير كون رجوعه إلى محل الإقامة من قبيل الرجوع إليه في الصورة الرابعة، وأن حكمه القصر لو كان من قبيل الرجوع إليه في الصورة الثالثة، بناء على القصر في الإياب