____________________
الاتمام إلا مع نية الإقامة. وكذا ما عن السيد وابن الجنيد: من وجوبه.
إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة.
وطرحها بأجمعها، والعمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة. إلا أن في الحكاية عنهما إشكالا، لما عن المختلف: من نسبة استحباب التمام إليهما. ولذا لم يتعرض في المتن للاحتياط بفعل التمام.
فلاحظ. وتأمل.
(1) كما نسب إلى المبسوط والنهاية - على وجه - وابني حمزة وسعيد، والمحقق في كتاب له في السفر، بل حكي عن الشيخ، والفاضلين، وأكثر الأصحاب، بل نسب إلى المشهور.
ووجهه: أما في الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة والمدينة، كصحيح ابن الحجاج المتقدم (* 1)، وبالحرمين، لتفسيرهما في صحيح ابن مهزيار المتقدم بهما، وبحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، المفسرين في رواية معاوية بن عمار وغيرها بهما (* 2).
وما يتوهم معارضته لها، من مرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله (ع): " تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وعند قبر الحسين (ع) " (* 3)، ونحوه مرسل حذيفة
إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة.
وطرحها بأجمعها، والعمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة. إلا أن في الحكاية عنهما إشكالا، لما عن المختلف: من نسبة استحباب التمام إليهما. ولذا لم يتعرض في المتن للاحتياط بفعل التمام.
فلاحظ. وتأمل.
(1) كما نسب إلى المبسوط والنهاية - على وجه - وابني حمزة وسعيد، والمحقق في كتاب له في السفر، بل حكي عن الشيخ، والفاضلين، وأكثر الأصحاب، بل نسب إلى المشهور.
ووجهه: أما في الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة والمدينة، كصحيح ابن الحجاج المتقدم (* 1)، وبالحرمين، لتفسيرهما في صحيح ابن مهزيار المتقدم بهما، وبحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، المفسرين في رواية معاوية بن عمار وغيرها بهما (* 2).
وما يتوهم معارضته لها، من مرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله (ع): " تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، وعند قبر الحسين (ع) " (* 3)، ونحوه مرسل حذيفة