____________________
الحيض والنفاس ونحوهما. قلت: وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح في أيام الشهر، لا من آثار نفس وجود مثلا، فلا بد في إثبات وجوب القضاء من إثباته موضوعه، إما لعدم الصوم ذاتا، أو لعدم كونه صحيحا. وقد عرفت أنه لا يمكن إثبات عدم الصوم أو عدم صحته باستصحاب بقاء المانع في الصورتين المذكورتين، بل يرجع في الأولى إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت، وفي الثانية إلى أصالة الصحة. وليس مفاد الآية الشريفة ونحوها مفاد أدلة الأسباب الشرعية، كي يترتب ثبوت المسبب على مجرد ثبوت السبب بالأصل.
هذا كله إذا كان الشك في زمان زوال المانع. وأما إذا كان في زمانه حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات، لأصالة عدم حدوثه، كما هو واضح.
(1) كما هو المعروف. ويشهد له صحيحتا الحلي وابن سنان المتقدمتان في حكم المرتد (* 1)، ومصححة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع):
" قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهم صيام أخرن ذلك إلى شعبان، كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان شعبان صام وصمن " (* 2) مضافا إلى إطلاقات أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر أبي الصلاح: من وجوب الفورية.
(2) إجماعا، كما عن الناصريات، والخلاف، والمختلف، لاطلاق الأدلة. وخصوص صحيحي الحلبي وابن سنان المتقدمين في المرتد (* 3). وفي رواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (ع): " لا بأس بتفريق
هذا كله إذا كان الشك في زمان زوال المانع. وأما إذا كان في زمانه حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات، لأصالة عدم حدوثه، كما هو واضح.
(1) كما هو المعروف. ويشهد له صحيحتا الحلي وابن سنان المتقدمتان في حكم المرتد (* 1)، ومصححة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع):
" قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهم صيام أخرن ذلك إلى شعبان، كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان شعبان صام وصمن " (* 2) مضافا إلى إطلاقات أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر أبي الصلاح: من وجوب الفورية.
(2) إجماعا، كما عن الناصريات، والخلاف، والمختلف، لاطلاق الأدلة. وخصوص صحيحي الحلبي وابن سنان المتقدمين في المرتد (* 3). وفي رواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (ع): " لا بأس بتفريق