____________________
لذمتها، حسبما يظهر من وصيتها بذلك، لا مجرد الفعل عنها. بل لعل قوله (ع): " فإن اشتهيت... " يراد منه مشروعية ذلك، وأنه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك، لا بداعي وصيتها.
هذا ولكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر، فإن فيه تقييد القضاء الذي أوصت به بكونه بعنوان أداء ما عليها من القضاء - وكذا ما بعده وحمل قوله (ع): " فإن اشتهيت... " على أن المراد الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصية، لا أن المراد الصوم عن نفسه، وكل ذلك خلاف الظاهر. فلاحظ.
(1) ونسب إلى المشهور. ويشهد له كثير من النصوص، وفي الجواهر:
" لا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر... " (* 1) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع)، إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين، وليس عليه قضاؤه " (* 2) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، ولا يصح حتى يدركه
هذا ولكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر، فإن فيه تقييد القضاء الذي أوصت به بكونه بعنوان أداء ما عليها من القضاء - وكذا ما بعده وحمل قوله (ع): " فإن اشتهيت... " على أن المراد الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصية، لا أن المراد الصوم عن نفسه، وكل ذلك خلاف الظاهر. فلاحظ.
(1) ونسب إلى المشهور. ويشهد له كثير من النصوص، وفي الجواهر:
" لا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر... " (* 1) كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع)، إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين، وليس عليه قضاؤه " (* 2) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، ولا يصح حتى يدركه