____________________
المقامي لدليل مشروعية الملحق، الموجب لحمله على الملحق به. وكلاهما لا مجال لهما في المقام. إذ الأول ينافيه ما دل على الجواز في المندوب. والاطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه: الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان وقضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب.
ولو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعتماد عليه، للمشاركة في الوجوب، أمكن أن يقال: إن الوجه في الاطلاق: الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه، مثل صحيح ابن مسلم: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (* 1) فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لالحاق غيره به، بل المرجع فيه الدليل المذكور.
(1) بل هو المختار في الجواهر، وعن المصابيح، ناقلا الاجماع عليه وفي محكي مفتاح الكرامة: " لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد، سوى المحقق في المعتبر ". ونحوه كلام غيره. وقد عرفت ضعفه وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، لما عرفت من الشبهة. لكن يتم ذلك في الصيام الواجب، دون المندوب، فإن في الاحتياط تفويتا للمندوب، الذي دل الدليل على صحته.
(2) كما هو ظاهر الأصحاب، لأنهم قيدوا الافطار بصورة العمد.
ولو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعتماد عليه، للمشاركة في الوجوب، أمكن أن يقال: إن الوجه في الاطلاق: الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه، مثل صحيح ابن مسلم: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (* 1) فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لالحاق غيره به، بل المرجع فيه الدليل المذكور.
(1) بل هو المختار في الجواهر، وعن المصابيح، ناقلا الاجماع عليه وفي محكي مفتاح الكرامة: " لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد، سوى المحقق في المعتبر ". ونحوه كلام غيره. وقد عرفت ضعفه وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، لما عرفت من الشبهة. لكن يتم ذلك في الصيام الواجب، دون المندوب، فإن في الاحتياط تفويتا للمندوب، الذي دل الدليل على صحته.
(2) كما هو ظاهر الأصحاب، لأنهم قيدوا الافطار بصورة العمد.