(مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا، أو قرية، أو مفازة (2).
____________________
ويختص الثاني بغيره.
والتحقيق: أن الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين لا غير، فإنه موضوع لغة وعرفا للجامع بين الشهور العربية الاثني عشر، من محرم إلى ذي الحجة. إلا أنه يمتنع حمله في النصوص المذكورة عليه. إذ لازمه اختصاص تلك النصوص بصورة وقوع التردد في أول آنات الشهر، ويكون المراد منها أنه إذا تردد المسافر في تمام محرم، أو صفر، أو غيرهما من الشهور العربية، فعليه التمام. ولا تعرض فيها لصورة وقوع التردد في ثاني آنات اليوم الأول من الشهور، فضلا عن صورة وقوعه في غير اليوم الأول من الأيام. وهذا مما لا يمكن الالتزام به ضرورة. فلا بد أن يكون المراد منها مقدار الشهر، وحيث أن الشهر يختلف بالتمام والنقصان، يتعين حمله على خصوص التام، فإنه مقتضى الاطلاق المقامي، فضلا عن كونه مقتضى رواية الثلاثين. ومما ذكرنا يظهر لك ضعف الوجه الذي أشار إليه في المتن.
(1) لما عرفت من ظهور الأدلة في المقدار الحاصل مع التلفيق وغيره (2) كما في الجواهر، حاكيا عن بعض التصريح به. ويقتضيه إطلاق كلامهم، كاطلاق جملة من النصوص، وعن الدروس واللمعة: التقييد بالمصر. وكأنه وارد مورد التمثيل. وإلا فمن الواضح خلافه، فإنه تقييد لنصوص البلد والأرض من غير وجه.
والتحقيق: أن الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين لا غير، فإنه موضوع لغة وعرفا للجامع بين الشهور العربية الاثني عشر، من محرم إلى ذي الحجة. إلا أنه يمتنع حمله في النصوص المذكورة عليه. إذ لازمه اختصاص تلك النصوص بصورة وقوع التردد في أول آنات الشهر، ويكون المراد منها أنه إذا تردد المسافر في تمام محرم، أو صفر، أو غيرهما من الشهور العربية، فعليه التمام. ولا تعرض فيها لصورة وقوع التردد في ثاني آنات اليوم الأول من الشهور، فضلا عن صورة وقوعه في غير اليوم الأول من الأيام. وهذا مما لا يمكن الالتزام به ضرورة. فلا بد أن يكون المراد منها مقدار الشهر، وحيث أن الشهر يختلف بالتمام والنقصان، يتعين حمله على خصوص التام، فإنه مقتضى الاطلاق المقامي، فضلا عن كونه مقتضى رواية الثلاثين. ومما ذكرنا يظهر لك ضعف الوجه الذي أشار إليه في المتن.
(1) لما عرفت من ظهور الأدلة في المقدار الحاصل مع التلفيق وغيره (2) كما في الجواهر، حاكيا عن بعض التصريح به. ويقتضيه إطلاق كلامهم، كاطلاق جملة من النصوص، وعن الدروس واللمعة: التقييد بالمصر. وكأنه وارد مورد التمثيل. وإلا فمن الواضح خلافه، فإنه تقييد لنصوص البلد والأرض من غير وجه.