(مسألة 31): لو أجنب في المسجد، ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج (2)،
____________________
ففي جواز الرجوع وعدمه وجهان، مبنيان على عدم وجوب إتمام الواجب بالشروع فيه، ووجوبه.
وفي الشرائع جزم بعدم جواز الرجوع في الإذن بمجرد الشروع في الواجب. وكأنه لبنائه على وجوب إتمامه. لكنه غير ظاهر. وقوله تعالى:
(ولا تبطلوا أعمالكم...) (* 1) غير ظاهر فيما نحن فيه.
(1) قد تقدم في الشرط الثامن: الاشكال في ذلك، وأنه لا دليل ظاهر على جواز الخروج لمطلق الحاجة، بل لا بد من كونها لازمة له شرعا أو عقلا، أو عادة. نعم إطلاق صحيح الحلبي وغيره جواز الخروج للجنازة وعيادة المريض (* 2) يقتضي جوازهما ولو مع عدم التعين.
(2) قد عرفت: أن حرمة لبث الجنب في المسجد يقتضي وجوب الخروج وإن أمكن الاغتسال في المسجد. نعم لو لم يستلزم الاغتسال اللبث المحرم فلا مانع من جوازه، بل يشكل جواز الخروج حينئذ، لعدم الحاجة اللازمة.
وفي الشرائع جزم بعدم جواز الرجوع في الإذن بمجرد الشروع في الواجب. وكأنه لبنائه على وجوب إتمامه. لكنه غير ظاهر. وقوله تعالى:
(ولا تبطلوا أعمالكم...) (* 1) غير ظاهر فيما نحن فيه.
(1) قد تقدم في الشرط الثامن: الاشكال في ذلك، وأنه لا دليل ظاهر على جواز الخروج لمطلق الحاجة، بل لا بد من كونها لازمة له شرعا أو عقلا، أو عادة. نعم إطلاق صحيح الحلبي وغيره جواز الخروج للجنازة وعيادة المريض (* 2) يقتضي جوازهما ولو مع عدم التعين.
(2) قد عرفت: أن حرمة لبث الجنب في المسجد يقتضي وجوب الخروج وإن أمكن الاغتسال في المسجد. نعم لو لم يستلزم الاغتسال اللبث المحرم فلا مانع من جوازه، بل يشكل جواز الخروج حينئذ، لعدم الحاجة اللازمة.