وينقسم إلى واجب، ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر، أو عهد، أو يمين، أو شرط في ضمن عقد، أو إجارة، أو نحو ذلك، وإلا ففي أصل الشرع مستحب (2).
ويجوز الاتيان به عن نفسه، وعن غيره الميت. وفي جوازه نيابة عن الحي قولان (3)، لا يبعد ذلك، بل هو الأقوى.
ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.
ويشترط في صحته أمور:
____________________
قال: " اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر " (* 1) فتأمل.
(1) لما يظهر من مواضبة النبي صلى الله عليه وآله عليه، بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.
(2) إجماعا، ادعاه جماعة كثيرة. بل في الجواهر: الاجماع من المسلمين عليه.
(3) أحدهما: المنع، كما في رسالة كاشف الغطاء، حيث قال فيها:
" تجوز نيته عن الميت والأموات، دون الأحياء ". وثانيهما: الجواز، كما قواه في الجواهر. قال: " ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم، كالصلاة في الطواف، ونحوها ".
أقول: إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة إلى التعليل بالتبعية، إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد
(1) لما يظهر من مواضبة النبي صلى الله عليه وآله عليه، بل حكاية ذلك في كلام المعصوم دليل على الأفضلية.
(2) إجماعا، ادعاه جماعة كثيرة. بل في الجواهر: الاجماع من المسلمين عليه.
(3) أحدهما: المنع، كما في رسالة كاشف الغطاء، حيث قال فيها:
" تجوز نيته عن الميت والأموات، دون الأحياء ". وثانيهما: الجواز، كما قواه في الجواهر. قال: " ولا يقدح ما فيه من النيابة في الصوم، كالصلاة في الطواف، ونحوها ".
أقول: إن كان عموم يقتضي جواز النيابة عن الأحياء فلا حاجة إلى التعليل بالتبعية، إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة في عرض واحد