____________________
قوم خرجوا في سفر وتخلف منهم واحد، قال (ع): " بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يجد بهم... " (* 1) فإنه يدل على أن تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ. لكن سند الحديث لا يخلو من إشكال.
(1) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب أولا، وادعى اتفاقهم عليه ثانيا.
وفي المستند: عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن آخر: أنه اجماع.
واستدل له غير واحد بصحيح أبي ولاد، الوارد فيمن خرج في سفر ثم بدا له الرجوع، قال (ع) فيه: " وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام، من قبل أن تؤم من مكانك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت. وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك " (* 2)، وبما في رواية إسحاق، من قوله (ع): " وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة " (* 3)، وبرواية المروزي فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخ، فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع): " وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام " (* 4).
ويشكل الأول: بأنه ظاهر في اعتبار بلوغ المسافة في صحة التقصير من أول الأمر، بنحو الشرط المتأخر، بقرينة أمره بالإعادة، وهو خلاف
(1) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب أولا، وادعى اتفاقهم عليه ثانيا.
وفي المستند: عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن آخر: أنه اجماع.
واستدل له غير واحد بصحيح أبي ولاد، الوارد فيمن خرج في سفر ثم بدا له الرجوع، قال (ع) فيه: " وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام، من قبل أن تؤم من مكانك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت. وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك " (* 2)، وبما في رواية إسحاق، من قوله (ع): " وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة " (* 3)، وبرواية المروزي فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخ، فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع): " وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام " (* 4).
ويشكل الأول: بأنه ظاهر في اعتبار بلوغ المسافة في صحة التقصير من أول الأمر، بنحو الشرط المتأخر، بقرينة أمره بالإعادة، وهو خلاف