____________________
ابن جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال (ع): لا بأس " (* 1). فإنه لو سلم إطلاقه الشامل للمائع كان مقيدا بالصحيح السابق، لما عرفت من ظهوره في خصوص المائع.
وأوضح من ذلك: موثق الحسن بن فضال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب (ع) لا بأس بالجامد " (* 2)، وعن الشيخ (ره) روايته: " في اللطف من الأشياف " (* 3). ولأجله يظهر أنه لو بني على عموم الصحيحين معا للجامد والمائع معا، يكون الموثق المذكور موجبا للجمع العرفي بينهما بالتقييد لأن الموثق أخص من الأول فيقيد به، وبعد التقييد المذكور يكون الأول أخص من الثاني فيقيد به أيضا.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد في الناصرية، والمفيد، وعلي ابن بابويه، والحلبي: من الافساد في الجامد كالمائع، واختاره في المختلف.
كما يظهر أيضا ضعف ما في المعتبر: من الحرمة فيهما معا، لعدم صحة الموثق لوجود ابني فضال في سنده. ولكونه مكاتبة. إذ فيه: أن الموثق من الخبر حجة، ولا سيما إذا كان في السند بنو فضال. وكذا المكاتبة. مع أن في صحيح ابن جعفر - بعد حمله على الجامد، ولو للجمع بينه وبين صحيح البزنطي - كفاية. ولو فرض التعارض وتساويهما في العموم كان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة.
وأوضح من ذلك: موثق الحسن بن فضال: " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب (ع) لا بأس بالجامد " (* 2)، وعن الشيخ (ره) روايته: " في اللطف من الأشياف " (* 3). ولأجله يظهر أنه لو بني على عموم الصحيحين معا للجامد والمائع معا، يكون الموثق المذكور موجبا للجمع العرفي بينهما بالتقييد لأن الموثق أخص من الأول فيقيد به، وبعد التقييد المذكور يكون الأول أخص من الثاني فيقيد به أيضا.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد في الناصرية، والمفيد، وعلي ابن بابويه، والحلبي: من الافساد في الجامد كالمائع، واختاره في المختلف.
كما يظهر أيضا ضعف ما في المعتبر: من الحرمة فيهما معا، لعدم صحة الموثق لوجود ابني فضال في سنده. ولكونه مكاتبة. إذ فيه: أن الموثق من الخبر حجة، ولا سيما إذا كان في السند بنو فضال. وكذا المكاتبة. مع أن في صحيح ابن جعفر - بعد حمله على الجامد، ولو للجمع بينه وبين صحيح البزنطي - كفاية. ولو فرض التعارض وتساويهما في العموم كان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة.