وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
(مسألة 12): لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر (1)، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
(مسألة 13): لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصر (2)، وإن سلك الأقرب لم
____________________
وفي الجواهر: " فيه إشكال ". وكأنه لما دل على أن عمد الصبي خطأ (* 1).
وفيه مع اختصاص ذلك بالجنايات، كما يظهر من ملاحظة النصوص الدالة عليه -: أن القصد المعتبر في المقام أعم من الالتفات، وإن لم يكن موجبا لإرادة السفر، كما سيأتي في الأسير في أيدي المشركين، وهذا المعنى مما لا مجال للاشكال في حصوله للصبي. مع أن لازم الاشكال المذكور عدم إمكانه تطوعه بالقصر في السفر وبطلانه على القول بكون عباداته شرعية، وأنه لا بد من تطوعه بالتمام، ولا يظن الالتزام به من أحد. وأضعف من ذلك: ما عن بعض: من اعتبار قصد وليه وجودا وعدما، فإنه خال عن السند.
(1) تقدم الكلام فيه في مسألة اختلاف الذهاب والإياب.
(2) إجماعا، كما عن جماعة، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى القاضي وعلل بالشك في شمول الأدلة لمثله، واحتمال كونه من سفر اللهو، لأن
وفيه مع اختصاص ذلك بالجنايات، كما يظهر من ملاحظة النصوص الدالة عليه -: أن القصد المعتبر في المقام أعم من الالتفات، وإن لم يكن موجبا لإرادة السفر، كما سيأتي في الأسير في أيدي المشركين، وهذا المعنى مما لا مجال للاشكال في حصوله للصبي. مع أن لازم الاشكال المذكور عدم إمكانه تطوعه بالقصر في السفر وبطلانه على القول بكون عباداته شرعية، وأنه لا بد من تطوعه بالتمام، ولا يظن الالتزام به من أحد. وأضعف من ذلك: ما عن بعض: من اعتبار قصد وليه وجودا وعدما، فإنه خال عن السند.
(1) تقدم الكلام فيه في مسألة اختلاف الذهاب والإياب.
(2) إجماعا، كما عن جماعة، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى القاضي وعلل بالشك في شمول الأدلة لمثله، واحتمال كونه من سفر اللهو، لأن