(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه (3)، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.
(مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام، ثم في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا (4) وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع (5)
____________________
يتردد فيه المسافر ثلاثين يوما. والمسألة بعد لا يخلو من اشكال.
(1) هذا لم تم عموم التنزيل لا يكفي فيه، إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم إلى البلد، لا قبله. فلأجل ذلك فصل جماعة - كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما - بين الدخول والخروج. فلم يعتبروا الحد في الأول مع اعتبارهم له في الثاني. نعم قد يتم بملاحظة ما ذكرنا أخيرا، فيقوى به إطلاق روايتي حماد وابن سنان.
(2) بلا اشكال، كما قيل. لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره.
(3) للاستصحاب.
(4) لتبدل الحكم بتبدل موضوعه.
(5) والقيام حينئذ يكون زيادة، لأنه واقع في غير محله، لأنه في
(1) هذا لم تم عموم التنزيل لا يكفي فيه، إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم إلى البلد، لا قبله. فلأجل ذلك فصل جماعة - كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما - بين الدخول والخروج. فلم يعتبروا الحد في الأول مع اعتبارهم له في الثاني. نعم قد يتم بملاحظة ما ذكرنا أخيرا، فيقوى به إطلاق روايتي حماد وابن سنان.
(2) بلا اشكال، كما قيل. لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره.
(3) للاستصحاب.
(4) لتبدل الحكم بتبدل موضوعه.
(5) والقيام حينئذ يكون زيادة، لأنه واقع في غير محله، لأنه في