(مسألة 68): الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا (2). وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمد القئ (3)
____________________
(1) لانصراف الاحتقان عنه.
(2) كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وقد تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين ما له نفع في المقام. فراجع.
(3) عن جماعة نسبته إلى الأكثر، وعن آخرين: نسبته إلى المشهور.
وفي الجواهر: أنه إجماع من المتأخرين، بل في الخلاف، وظاهر الغنية، والمحكي عن المنتهى، الاجماع عليه. انتهى. وتشهد له جملة من النصوص:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر.
وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (* 1). وفي موثق سماعة " سألته عن القئ في رمضان. فقال (ع): إن كان شئ يبدره فلا بأس وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر، وعليه القضاء " (* 2) ونحوهما غيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي: من أنه محرم غير مفطر، للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن الصوم الامساك عما يصل إلى الجوف، لا عما يخرج منه، فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة " (* 3). فإن الأصل
(2) كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. وقد تقدم في المسألة الثامنة والثلاثين ما له نفع في المقام. فراجع.
(3) عن جماعة نسبته إلى الأكثر، وعن آخرين: نسبته إلى المشهور.
وفي الجواهر: أنه إجماع من المتأخرين، بل في الخلاف، وظاهر الغنية، والمحكي عن المنتهى، الاجماع عليه. انتهى. وتشهد له جملة من النصوص:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر.
وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (* 1). وفي موثق سماعة " سألته عن القئ في رمضان. فقال (ع): إن كان شئ يبدره فلا بأس وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر، وعليه القضاء " (* 2) ونحوهما غيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي: من أنه محرم غير مفطر، للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن الصوم الامساك عما يصل إلى الجوف، لا عما يخرج منه، فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة " (* 3). فإن الأصل