يكفي كون المجموع مسافة مطلقا، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة. وعلى القول الآخر: يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد (2)،
____________________
قريبة جدا. بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهبا وآيبا بريدين في بعض صورها فالبناء على التمام معها عملا بأصالة التمام في محله. والظاهر أنها مورد كلام الوحيد (ره) فلاحظ.
(1) لا يخلو من الاشكال، لأن المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير وهو موجود فيما بين المقصد والنقطة المقابلة لمبدأ السير، فلا يصدق الشروع في الإياب. إلا مع التجاوز عن تلك النقطة. نعم قد يستعمل الإياب بمجرد الخروج عن المقصد مسامحة بلحاظ مقصده الأصلي وهو البلد. لكنه لا عبرة به (2) كما نسب إلى غير واحد لكونه المتبادر من إطلاق النص والفتوى كما قيل. ويشهد له صحيح زرارة: " سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان، أربعة وعشرين ميلا، فقصر، وأفطر... " (* 1). وفي الكفاية: " إنه لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ". وكأنه لأن ظاهر نصوص التقدير كونها ملحوظة مما بين المكلف والمقصد. وتشير إليه النصوص المتضمنة لذكر المنزل، مثل خبر المروزي: " فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر
(1) لا يخلو من الاشكال، لأن المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير وهو موجود فيما بين المقصد والنقطة المقابلة لمبدأ السير، فلا يصدق الشروع في الإياب. إلا مع التجاوز عن تلك النقطة. نعم قد يستعمل الإياب بمجرد الخروج عن المقصد مسامحة بلحاظ مقصده الأصلي وهو البلد. لكنه لا عبرة به (2) كما نسب إلى غير واحد لكونه المتبادر من إطلاق النص والفتوى كما قيل. ويشهد له صحيح زرارة: " سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان، أربعة وعشرين ميلا، فقصر، وأفطر... " (* 1). وفي الكفاية: " إنه لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ". وكأنه لأن ظاهر نصوص التقدير كونها ملحوظة مما بين المكلف والمقصد. وتشير إليه النصوص المتضمنة لذكر المنزل، مثل خبر المروزي: " فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر