وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص. وأما لو أفطر متعمدا، ثم عرض له عارض قهري، من حيض، أو نفاس، أو مرض، أو جنون، أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، (2) أحوطهما الثاني وأقواهما الأول (3).
(مسألة 12): لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة (4). وإن كان الأحوط عدمه. وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
____________________
التكليف بالصوم من الأول، فيجري عليه حكم المانع غير الاختياري.
اللهم إلا أن يقال: إن دعوى كون السفر ونحوه إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم من أول الأمر مما لا شاهد عليها. إذ يحتمل كونه مبطلا له وناقضا له من حينه. فإذا لا يبعد البناء على وجوب الكفارة مطلقا.
(1) كما هو المشهور. وعن المختلف: السقوط فيه. ووجهه يعلم مما سبق، لأنهما من باب واحد.
(2) حكي ثانيهما عن الأكثر، وعن الشيخ: الاجماع عليه. وحكي أولهما عن بعض، وفي الجواهر: إنه لم يتحقق قائله.
(3) يعلم وجهه مما سبق، الذي عرفت الاشكال فيه.
(4) لعدم وجوب الصوم واقعا، وظاهر الكفارة اختصاصها به.
ودعوى: أنها من آثار التجرؤ والتمرد، الحاصل بمخالفة الحكم الظاهري غير متحققة. ومثله: الفرض الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إن دعوى كون السفر ونحوه إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم من أول الأمر مما لا شاهد عليها. إذ يحتمل كونه مبطلا له وناقضا له من حينه. فإذا لا يبعد البناء على وجوب الكفارة مطلقا.
(1) كما هو المشهور. وعن المختلف: السقوط فيه. ووجهه يعلم مما سبق، لأنهما من باب واحد.
(2) حكي ثانيهما عن الأكثر، وعن الشيخ: الاجماع عليه. وحكي أولهما عن بعض، وفي الجواهر: إنه لم يتحقق قائله.
(3) يعلم وجهه مما سبق، الذي عرفت الاشكال فيه.
(4) لعدم وجوب الصوم واقعا، وظاهر الكفارة اختصاصها به.
ودعوى: أنها من آثار التجرؤ والتمرد، الحاصل بمخالفة الحكم الظاهري غير متحققة. ومثله: الفرض الثاني.