____________________
لعدم صحة الصوم الذي نواه من أول الأمر، لما تقدم: من أنه لا يصح في رمضان غيره. فإذا جدد النية بعد تبين أن اليوم من رمضان، يكون كما لو أصبح بنية الافطار ثم تبين قبل الزوال كون اليوم من رمضان، الذي تقدم في المسألة الثامنة: أنه يجدد النية بعد التبين قبل الزوال، ويصح صومه. ومجرد نيته للصوم المعين - الذي لا يصح واقعا - لا يصلح فارقا بين المسألتين.
(1) ينبغي أن يكون حكم نية القطع - وهو رفع اليد عما تلبس به من الصوم - ونية القاطع - وهو فعل أحد المفطرات الآتية - حكم نية الافطار، فإذا تم الدليل على اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب في صحة الصوم كانت نية القطع أو القاطع منافية لها، فيبطل الصوم لفوات شرطه. وإن لم يتم الدليل على ذلك فلا موجب للبطلان بحدوث نية القطع أو القاطع، ولا فرق في ذلك بين المنوي الحالي والاستقبالي.
ودعوى: أن نية الثاني غير منافية لنية الصوم فعلا، فلا موجب للبطلان. مندفعة: بأنهما إنما لا ينافيان نية الصوم إلى زمان القطع أو القاطع المنويين، لا نية الصوم المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي، الذي هو الامساك إلى الغروب، إذ من الواضح منافاتها لها، لتنافي متعلقهما. والمعتبر من النية - في الصوم وغيره من العبادات - هي الثانية، فإذا انتفت بطل الصوم.
نعم قد يظهر من التعبير بنية المفطر أو القاطع: استناد الافطار إلى فعل المفطر أو القاطع، لا إلى النية. وبناء على ما ذكرنا يستند إلى النية، إذ قد لا يتحقق استعمال المفطر بعد ذلك، ولو تحقق استند الافطار إلى أسبق العلل. لكن لا يخفى: أن التعبير المذكور بلحاظ أصل ماهية الصوم
(1) ينبغي أن يكون حكم نية القطع - وهو رفع اليد عما تلبس به من الصوم - ونية القاطع - وهو فعل أحد المفطرات الآتية - حكم نية الافطار، فإذا تم الدليل على اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب في صحة الصوم كانت نية القطع أو القاطع منافية لها، فيبطل الصوم لفوات شرطه. وإن لم يتم الدليل على ذلك فلا موجب للبطلان بحدوث نية القطع أو القاطع، ولا فرق في ذلك بين المنوي الحالي والاستقبالي.
ودعوى: أن نية الثاني غير منافية لنية الصوم فعلا، فلا موجب للبطلان. مندفعة: بأنهما إنما لا ينافيان نية الصوم إلى زمان القطع أو القاطع المنويين، لا نية الصوم المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي، الذي هو الامساك إلى الغروب، إذ من الواضح منافاتها لها، لتنافي متعلقهما. والمعتبر من النية - في الصوم وغيره من العبادات - هي الثانية، فإذا انتفت بطل الصوم.
نعم قد يظهر من التعبير بنية المفطر أو القاطع: استناد الافطار إلى فعل المفطر أو القاطع، لا إلى النية. وبناء على ما ذكرنا يستند إلى النية، إذ قد لا يتحقق استعمال المفطر بعد ذلك، ولو تحقق استند الافطار إلى أسبق العلل. لكن لا يخفى: أن التعبير المذكور بلحاظ أصل ماهية الصوم