ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث - الذي هو جزء منه -
____________________
فالأمور المتعددة إذا كانت متميزة بمميزات داخلة أو خارجة أمكن فيها التعيين، فيجب إذا كانت عبادة، كما سبق في كتب الصلاة. أما إذا لم لم تكن متميزة بمميزات كذلك، بل كانت من قبيل أفراد حقيقة واحدة، كما إذا وجب صوم أيام، فإن كل واحد من الأيام لما لم يكن متميزا عن الآخر بمميزات داخلية ولا خارجية لم يكن التعيين، فضلا عن أن يجب وأفراد الاعتكاف من هذا القبيل.
نعم إذا كان واحد منها منذورا، والآخر مستأجرا عليه، فلا بد من قصد الوفاء بالنذر، أو قصد النيابة، لأن عنوان الوفاء بالنذر، وعنوان النيابة من العناوين القصدية، التي لا يمكن أن تتحقق بدون القصد. لكن ذلك أمر آخر ليس تعيينا في الاعتكاف. ولذا لو نذر: إن شفي مريضه اعتكف، وإن رزقه الله ولدا اعتكف، فشفي مريضه ورزق ولدا وجب عليه الاعتكافان، ويصح الاتيان بهما بلا تعيين، بل يكفي مجرد قصد الوفاء بالنذر لا غير. فلاحظ.
(1) على ما تقدم في الوضوء.
(2) قد تقدم في المتن: أن مشروعية الاعتكاف إنما هي على وجه الندب، وأن وجوبه إنما يكون بالعرض بنذر، أو عهد، أو يمين أو شرط أو إجارة أو نحوها. ولأجل أن موضوع هذه العناوين هو الاعتكاف العبادي المشروع عبادة في الشريعة المقدسة، وعباديته إنما هي بتوسط الأمر الندبي وإلا فالأمر الوجوبي ليس عباديا، أمكن حينئذ أن يتحقق الوفاء بأحد العناوين المذكورة بقصد ذلك الأمر الندبي، بل لعل ذلك هو المتعين، لأنه
نعم إذا كان واحد منها منذورا، والآخر مستأجرا عليه، فلا بد من قصد الوفاء بالنذر، أو قصد النيابة، لأن عنوان الوفاء بالنذر، وعنوان النيابة من العناوين القصدية، التي لا يمكن أن تتحقق بدون القصد. لكن ذلك أمر آخر ليس تعيينا في الاعتكاف. ولذا لو نذر: إن شفي مريضه اعتكف، وإن رزقه الله ولدا اعتكف، فشفي مريضه ورزق ولدا وجب عليه الاعتكافان، ويصح الاتيان بهما بلا تعيين، بل يكفي مجرد قصد الوفاء بالنذر لا غير. فلاحظ.
(1) على ما تقدم في الوضوء.
(2) قد تقدم في المتن: أن مشروعية الاعتكاف إنما هي على وجه الندب، وأن وجوبه إنما يكون بالعرض بنذر، أو عهد، أو يمين أو شرط أو إجارة أو نحوها. ولأجل أن موضوع هذه العناوين هو الاعتكاف العبادي المشروع عبادة في الشريعة المقدسة، وعباديته إنما هي بتوسط الأمر الندبي وإلا فالأمر الوجوبي ليس عباديا، أمكن حينئذ أن يتحقق الوفاء بأحد العناوين المذكورة بقصد ذلك الأمر الندبي، بل لعل ذلك هو المتعين، لأنه