(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شئ، ثم نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلا (6). ولو وصل إلى فضاء الفم
____________________
لا مجال له مع الدليل. والعموم مقيد بالدليل. وكون الصوم: الامساك عما يدخل في الجوف اجتهاد في مقابل النص. وحمل النصوص على الحرمة خلاف صريحها. والصحيح مقيد بما سبق. فيحمل على غير صورة الاختيار.
ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر: من أنه منقص للصوم غير مبطل له، جمعا بين النصوص، إذ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لأحمل الافطار على النقص.
(1) لاطلاق النصوص.
(2) كما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
(3) كما صرح به في النصوص، وادعي الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد: وجوب القضاء إذا كان من محرم. وضعفه ظاهر.
(4) كما في سائر الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة.
(5) لا أظن أنه محل إشكال، فلا يكون مفطرا.
(6) أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الافطار به. بل الظاهر أنه لا كلام في عدمه، كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص الآتية. وأما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتي: من اعتبار الاختيار في حصول الافطار.
مضافا إلى صحيح عبد الله بن سنان قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس، فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال (ع): لا.
ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر: من أنه منقص للصوم غير مبطل له، جمعا بين النصوص، إذ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لأحمل الافطار على النقص.
(1) لاطلاق النصوص.
(2) كما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
(3) كما صرح به في النصوص، وادعي الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد: وجوب القضاء إذا كان من محرم. وضعفه ظاهر.
(4) كما في سائر الموضوعات المذكورة في الكتاب والسنة.
(5) لا أظن أنه محل إشكال، فلا يكون مفطرا.
(6) أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الافطار به. بل الظاهر أنه لا كلام في عدمه، كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص الآتية. وأما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتي: من اعتبار الاختيار في حصول الافطار.
مضافا إلى صحيح عبد الله بن سنان قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلس، فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال (ع): لا.