الثامن: الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها (4) فبان خطؤه، ولم يكن في السماء علة. وكذا لو شك (5)، أو ظن
____________________
أتموا...)، إذ حمله على القضاء يوجب الاستدلال به عليه على مقدمة مطوية، وهو خلاف الظاهر.
ولأجل ذلك يشكل الاستدلال بذيله، لامتناع التفكيك بينهما في الحكم إذ هو بمنزلة الكبرى. فتأمل. وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة.
(1) إذ الجواز الظاهري لا يمنع من تحقق الافطار، لعدم الدليل على الاجزاء معه. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك: من نفي القضاء حينئذ.
(2) إذ غاية الأمر حجية الخبر حينئذ، فيجوز معه الافطار ظاهرا، وقد عرفت عدم الدليل على الاجزاء. ومنه أيضا يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني: من أنه لا شئ على المفطر لو كان المخبر عدلين، لحجية شهادتهما.
(3) لأن الظاهر من الافطار عمدا - الذي هو موضوع الكفارة - الافطار لا عن عذر مع الالتفات إلى الصوم. نعم إذا كان جاهلا بعدم جواز التقليد جرى عليه حكم الجاهل بالحكم، من انتفاء الكفارة.
(4) كأنه لعموم أدلة المفطرية، بضميمة ما دل على وجوب القضاء على من أفطر. وفيه: أن العموم مقيد بصحيح زرارة وخبر الشحام المتقدمين آنفا، اللذين قد عرفت انتفاء المعارض لهما. مضافا إلى مصحح زرارة الوارد في الظن بضميمة الأولوية، بناء على إطلاق الظن فيه. فالبناء على عدم القضاء - كما في المستند - متعين. وحال الكفارة حينئذ ظاهر.
(5) لعموم أدلة المفطرية من غير مقيد، لعدم شمول النصوص المتقدمة له.
ولأجل ذلك يشكل الاستدلال بذيله، لامتناع التفكيك بينهما في الحكم إذ هو بمنزلة الكبرى. فتأمل. وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة.
(1) إذ الجواز الظاهري لا يمنع من تحقق الافطار، لعدم الدليل على الاجزاء معه. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك: من نفي القضاء حينئذ.
(2) إذ غاية الأمر حجية الخبر حينئذ، فيجوز معه الافطار ظاهرا، وقد عرفت عدم الدليل على الاجزاء. ومنه أيضا يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني: من أنه لا شئ على المفطر لو كان المخبر عدلين، لحجية شهادتهما.
(3) لأن الظاهر من الافطار عمدا - الذي هو موضوع الكفارة - الافطار لا عن عذر مع الالتفات إلى الصوم. نعم إذا كان جاهلا بعدم جواز التقليد جرى عليه حكم الجاهل بالحكم، من انتفاء الكفارة.
(4) كأنه لعموم أدلة المفطرية، بضميمة ما دل على وجوب القضاء على من أفطر. وفيه: أن العموم مقيد بصحيح زرارة وخبر الشحام المتقدمين آنفا، اللذين قد عرفت انتفاء المعارض لهما. مضافا إلى مصحح زرارة الوارد في الظن بضميمة الأولوية، بناء على إطلاق الظن فيه. فالبناء على عدم القضاء - كما في المستند - متعين. وحال الكفارة حينئذ ظاهر.
(5) لعموم أدلة المفطرية من غير مقيد، لعدم شمول النصوص المتقدمة له.