(مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا، أو قهرا، أو السقوط في الماء من غير اختيار (2).
(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس، فحصل، لم يبطل صومه (3).
(مسألة 38): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف، لم يجب الاجتناب عنه (4).
____________________
(1) بناء على اختصاص الحكم بالماء المطلق فالكلام في الفرض كما سبق في ذي الرأسين. ولو عمم لمطلق المائع كفى الرمس في أحدهما في الافطار.
(2) لاعتبار العمد في المفطرية، كما سيأتي إن شاء الله.
(3) لعدم العمد.
(4) لأصالة البراءة عن مفطرية الارتماس فيه. ودعوى: أنه إنما يصح جريانها لو كان المفطر ملحوظا في وجوب الصوم عنه بنخو الطبيعة السارية، إذ حينئذ يشك في تعلق التكليف بالإضافة إلى المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان ملحوظا بنحو صرف الوجود الخارق للعدم، فلا يصح جريانها، لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف بالصوم عنه، فمع الشك في المائع أنه ماء أو لا يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه، ومع الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب الاحتياط. مندفعة: بأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس في المردد وعدمه، فيكون الارتماس فيه موضوعا للشك في التكليف، والشك في التكليف مطلقا مجرى لأصالة
(2) لاعتبار العمد في المفطرية، كما سيأتي إن شاء الله.
(3) لعدم العمد.
(4) لأصالة البراءة عن مفطرية الارتماس فيه. ودعوى: أنه إنما يصح جريانها لو كان المفطر ملحوظا في وجوب الصوم عنه بنخو الطبيعة السارية، إذ حينئذ يشك في تعلق التكليف بالإضافة إلى المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان ملحوظا بنحو صرف الوجود الخارق للعدم، فلا يصح جريانها، لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف بالصوم عنه، فمع الشك في المائع أنه ماء أو لا يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه، ومع الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب الاحتياط. مندفعة: بأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس في المردد وعدمه، فيكون الارتماس فيه موضوعا للشك في التكليف، والشك في التكليف مطلقا مجرى لأصالة