ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجوز بوصف التطوع (5)، وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلق النذر
____________________
(1) على ما سبق.
(2) لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لاعن صحة نذره.
(3) لا يخلو من إشكال، لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض، فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله، بل يختص بغيره، فلا يكون الاتيان به قبل الواجب فردا للمنذور.
(4) الاشكال فيه كما سبق. وحينئذ فلو نذر كذلك، وقصد الصوم الصحيح شرعا، وجب الاتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور، ثم يأتي بالمنذور بعده.
(5) هذا غير معقول، لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهي عن التطوع بها، لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية، كالتطوع بالواجب. وإن كانت مرجوحة امتنع نذرها، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر.
(2) لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لاعن صحة نذره.
(3) لا يخلو من إشكال، لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض، فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله، بل يختص بغيره، فلا يكون الاتيان به قبل الواجب فردا للمنذور.
(4) الاشكال فيه كما سبق. وحينئذ فلو نذر كذلك، وقصد الصوم الصحيح شرعا، وجب الاتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور، ثم يأتي بالمنذور بعده.
(5) هذا غير معقول، لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهي عن التطوع بها، لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية، كالتطوع بالواجب. وإن كانت مرجوحة امتنع نذرها، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر.