(مسألة 21): إذا سأله سائل: " هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا... "، فأشار (نعم) في مقام (لا)، أو (لا) في مقام (نعم)، بطل صومه (2).
(مسألة 22): إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا، ثم قال: " كذبت "، بطل صومه (3). وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا، ثم قال في النهار: " ما أخبرت به البارحة صدق " (4).
____________________
لما سبق. وفيه: ما عرفت. نعم يحتمل التعدي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) إليها (ع)، وإلى الأنبياء، والأوصياء (ع). بدعوى: فهم عدم الخصوصية عرفا. لكنه غير ثابت.
(1) كما صرح به في الجواهر. وكأنه: لعدم صدق الخبر بدون المخبر. ولذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال: " أخبرت زيدا ". لكن الخبر لم يذكر في النص، وإنما المذكور الكذب. لكن الكذب نوع من الخبر. ولا أقل من الانصراف.
(2) لصدق الكذب.
(3) كما صرح به في محكي كشف الغطاء. لأنه من الكذب غير الصريح، فيشمله الاطلاق. ودعوى: انصرافه عنه، غير ظاهرة.
هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر، كما هو الظاهر.
أما إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع، فلا يبطل به صومه، لعدم كونه كذبا على الله تعالى أو على النبي صلى الله عليه وآله، بل كذب على نفسه فقط.
(4) كما في محكي كشف الغطاء. والكلام فيه كما سبق.
(1) كما صرح به في الجواهر. وكأنه: لعدم صدق الخبر بدون المخبر. ولذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال: " أخبرت زيدا ". لكن الخبر لم يذكر في النص، وإنما المذكور الكذب. لكن الكذب نوع من الخبر. ولا أقل من الانصراف.
(2) لصدق الكذب.
(3) كما صرح به في محكي كشف الغطاء. لأنه من الكذب غير الصريح، فيشمله الاطلاق. ودعوى: انصرافه عنه، غير ظاهرة.
هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر، كما هو الظاهر.
أما إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع، فلا يبطل به صومه، لعدم كونه كذبا على الله تعالى أو على النبي صلى الله عليه وآله، بل كذب على نفسه فقط.
(4) كما في محكي كشف الغطاء. والكلام فيه كما سبق.