مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٢٦٤
فرق بين أن يكون رمسه دفعة، أو تدريجا (1) على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا. وأما لو غمسه على التعاقب - لا على هذا الوجه - فلا بأس به وإن استغرقه (2). والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه (3)، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان (4). وإن كان هو الأحوط. وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس (5).
(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات (6)، بل ولا رمسه في الماء المضاف. وإن كان الأحوط الاجتناب، خصوصا في الماء المضاف.
____________________
ومنه يظهر ضعف ما في محكي الدروس: من التوقف في الافطار.
برمس الرأس، وما عن ظاهر الميسي: من منعه.
(1) كما نص عليه في الجواهر. للاطلاق.
(2) لعدم صدق الارتماس والانغماس، الظاهرين في كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحريمه - كما في المدارك - ضعيف.
(3) لأنه الظاهر منه لغة وعرفا.
(4) لقصور الأدلة عن شموله. وما في المدارك: من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة، وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف.
(5) لخروج الشعر عن مفهوم الرأس.
(6) إذ لم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارتماس. ولو فرض وجوده - كما هو ظاهر الجواهر - فهو مقيد بصحيح ابن مسلم.
وحمل ذكر الماء فيه على إرادة التمثيل لمطلق المائع خال عن القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه في تخصيصه بالذكر. كونه الغالب في الارتماس.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست