(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس، أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات (6)، بل ولا رمسه في الماء المضاف. وإن كان الأحوط الاجتناب، خصوصا في الماء المضاف.
____________________
ومنه يظهر ضعف ما في محكي الدروس: من التوقف في الافطار.
برمس الرأس، وما عن ظاهر الميسي: من منعه.
(1) كما نص عليه في الجواهر. للاطلاق.
(2) لعدم صدق الارتماس والانغماس، الظاهرين في كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحريمه - كما في المدارك - ضعيف.
(3) لأنه الظاهر منه لغة وعرفا.
(4) لقصور الأدلة عن شموله. وما في المدارك: من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة، وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف.
(5) لخروج الشعر عن مفهوم الرأس.
(6) إذ لم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارتماس. ولو فرض وجوده - كما هو ظاهر الجواهر - فهو مقيد بصحيح ابن مسلم.
وحمل ذكر الماء فيه على إرادة التمثيل لمطلق المائع خال عن القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه في تخصيصه بالذكر. كونه الغالب في الارتماس.
برمس الرأس، وما عن ظاهر الميسي: من منعه.
(1) كما نص عليه في الجواهر. للاطلاق.
(2) لعدم صدق الارتماس والانغماس، الظاهرين في كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحريمه - كما في المدارك - ضعيف.
(3) لأنه الظاهر منه لغة وعرفا.
(4) لقصور الأدلة عن شموله. وما في المدارك: من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة، وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ضعيف.
(5) لخروج الشعر عن مفهوم الرأس.
(6) إذ لم أقف على إطلاق يقتضي الاكتفاء بمطلق الارتماس. ولو فرض وجوده - كما هو ظاهر الجواهر - فهو مقيد بصحيح ابن مسلم.
وحمل ذكر الماء فيه على إرادة التمثيل لمطلق المائع خال عن القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه في تخصيصه بالذكر. كونه الغالب في الارتماس.