(مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين، أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ولو سافر وجب عليه القصر، على ما مر (2): من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام، إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع.
____________________
(1) يظهر من المقدس البغدادي، والجواهر، وغيرهما الاجماع عليه.
واستدل عليه في الجواهر: بالأصل، والسيرة القطعية.
(2) يعني: في المسألة السابعة والعشرين. وفيه: أن ذلك إنما كان في الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتي بين فعل الواجب والسفر، لا الناشئ من مقدمية ترك السفر للواجب، كما في المقام، فإن ترك السفر مقدمة شرعا للصوم وإتمام الصلاة، لاعتباره فيهما، فيكون نذرهما نذرا له. وقد تقدم في أول هذا الشرط: أن السفر المنذور تركه من سفر المعصية، يجب فيه التمام.
وبالجملة: إتمام الصلاة المنذور إن كان خصوص الاتمام المشروع بشرائطه الشرعية، كان نذره منحلا إلى نذر شرطه، وهو ترك السفر، فيجري فيه ما سبق. وإن كان مطلق الاتمام وإن لم يكن مشروعا كان النذر باطلا. فالبناء على صحة النذر ملازم لالحاق السفر في الفرض بالقسم الأول من أقسام سفر المعصية.
نعم مقتضى جواز السفر في شهر رمضان اختيارا الجواز هنا، بضميمة قاعدة الالحاق. ويؤيده - بل يشهد به -: رواية عبد الله بن جندب:
" سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع): " إنه سأله عن رجل جعل على
واستدل عليه في الجواهر: بالأصل، والسيرة القطعية.
(2) يعني: في المسألة السابعة والعشرين. وفيه: أن ذلك إنما كان في الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتي بين فعل الواجب والسفر، لا الناشئ من مقدمية ترك السفر للواجب، كما في المقام، فإن ترك السفر مقدمة شرعا للصوم وإتمام الصلاة، لاعتباره فيهما، فيكون نذرهما نذرا له. وقد تقدم في أول هذا الشرط: أن السفر المنذور تركه من سفر المعصية، يجب فيه التمام.
وبالجملة: إتمام الصلاة المنذور إن كان خصوص الاتمام المشروع بشرائطه الشرعية، كان نذره منحلا إلى نذر شرطه، وهو ترك السفر، فيجري فيه ما سبق. وإن كان مطلق الاتمام وإن لم يكن مشروعا كان النذر باطلا. فالبناء على صحة النذر ملازم لالحاق السفر في الفرض بالقسم الأول من أقسام سفر المعصية.
نعم مقتضى جواز السفر في شهر رمضان اختيارا الجواز هنا، بضميمة قاعدة الالحاق. ويؤيده - بل يشهد به -: رواية عبد الله بن جندب:
" سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع): " إنه سأله عن رجل جعل على