____________________
يجب أن يصومه لصحته، ولا موجب لصوم غيره. وعلى الثاني يجب أن يصوم غيره لبطلانه. والأظهر الثاني.
(1) لأن في ذلك تعمد البقاء على الجنابة، المؤدي إلى تعمد الافطار المحرم.
(2) بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة.
(3) كما عن صريح جماعة من المتأخرين، واختاره في المدارك، حاكيا له عن المنتهى. للأصل، وعدم الدليل على الحرمة. وفي المسالك: الحرمة في النوم الثاني مطلقا، وفي الأول مع عدم العزم على الغسل، أو عدم اعتياد الانتباه. وكأنه لما في صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يجنب في أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال (ع):
ليس عليه شئ. قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح. قال (ع):
فليقض ذلك اليوم عقوبة " (* 1) وفيه: أن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة وإنما يلازمها العقوبة الأخروية لا غير. مع أن الصحيح خال عن التعرض لحكم النومة الأولى، وربما كان ظاهرا في جوازها ولو مع عدم اعتياد الانتباه فإذا لا معدل عما يقتضيه أصل البراءة.
وقد يظهر من الجواهر القول بالحرمة لخبر إبراهيم بن عبد الحميد:
" وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل " (* 2) لكنه
(1) لأن في ذلك تعمد البقاء على الجنابة، المؤدي إلى تعمد الافطار المحرم.
(2) بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة.
(3) كما عن صريح جماعة من المتأخرين، واختاره في المدارك، حاكيا له عن المنتهى. للأصل، وعدم الدليل على الحرمة. وفي المسالك: الحرمة في النوم الثاني مطلقا، وفي الأول مع عدم العزم على الغسل، أو عدم اعتياد الانتباه. وكأنه لما في صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يجنب في أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال (ع):
ليس عليه شئ. قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح. قال (ع):
فليقض ذلك اليوم عقوبة " (* 1) وفيه: أن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة وإنما يلازمها العقوبة الأخروية لا غير. مع أن الصحيح خال عن التعرض لحكم النومة الأولى، وربما كان ظاهرا في جوازها ولو مع عدم اعتياد الانتباه فإذا لا معدل عما يقتضيه أصل البراءة.
وقد يظهر من الجواهر القول بالحرمة لخبر إبراهيم بن عبد الحميد:
" وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل " (* 2) لكنه