(مسألة 5): إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء (2)، مقتصرا على مقدار الضرورة (3)، ولكن يفسد صومه بذلك (4).
____________________
والقول بالصحة مطلقا. أو ببطلان الصوم مطلقا ضعيف. ومن ذلك يظهر: أن مرسل رفاعة المتقدم - المتضمن وجوب القضاء على من أفطر في عيدهم تقية (* 1) موافق لما ذكرنا، لا مخالف له، وإن كان هو ضعيفا لا يصلح للحجية.
(1) لحرمة أكله في نفسه.
(2) لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاك. وكذا لو كان حرجا أو خاف ضررا، لدليل نفي الحرج والضرر.
(3) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (ع): يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي " (* 2) وخبر المفضل قال:
" قلت لأبي عبد الله (ع): إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع): فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون " (* 3).
(4) لاستعمال المفطر اختيارا. وأدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم (* 4).
(1) لحرمة أكله في نفسه.
(2) لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاك. وكذا لو كان حرجا أو خاف ضررا، لدليل نفي الحرج والضرر.
(3) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (ع): يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي " (* 2) وخبر المفضل قال:
" قلت لأبي عبد الله (ع): إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع): فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون " (* 3).
(4) لاستعمال المفطر اختيارا. وأدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم (* 4).