فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق (1)،
____________________
فصل في أمور لا بأس بها للصائم (1) للأصل. وعموم حصر المفطر في غيره. مضافا إلى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يعطش في شهر رمضان.
قال (ع): لا بأس أن يمص الخاتم " (* 1) ونحوه صحيح منصور عنه (ع) (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبر وتطعمه؟ قال (ع):
لا بأس. والطير إن كان لها " (* 3) ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه (ع) (* 4) وصحيح حماد قال: " سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (ع) - وأنا أسمع - عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال (ع): نعم، ويذوق المرق،
قال (ع): لا بأس أن يمص الخاتم " (* 1) ونحوه صحيح منصور عنه (ع) (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبر وتطعمه؟ قال (ع):
لا بأس. والطير إن كان لها " (* 3) ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه (ع) (* 4) وصحيح حماد قال: " سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (ع) - وأنا أسمع - عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال (ع): نعم، ويذوق المرق،