(مسألة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه، فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر، أو علم تأخره، أو بقي على الشك. لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد. ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار. نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان (2) مع كونه موسعا. وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان به وبعوضه (3)
____________________
(1) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. وعن المنتهى، والذخيرة، والحدائق: نفي العلم بالخلاف فيه. ويدل عليه صحيح العيص عن أبي عبد الله (ع) المتقدم في عدم مفطرية الاحتلام (* 1) وما في مرسل إبراهيم بن عبد الحميد: " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل " (* 2) محمول على الندب وكأنه هو الوجه في الاحتياط.
(2) لما عرفت من إطلاق النص الدال على قدح الجنابة فيه، الشامل لغير العمد.
(3) منشؤه: التوقف في أن قولهم (ع): " لا تصم هذا اليوم، وصم غدا " (* 3) هل له ظهور أو انصراف إلى الموسع أو لا؟ فعلى الأول
(2) لما عرفت من إطلاق النص الدال على قدح الجنابة فيه، الشامل لغير العمد.
(3) منشؤه: التوقف في أن قولهم (ع): " لا تصم هذا اليوم، وصم غدا " (* 3) هل له ظهور أو انصراف إلى الموسع أو لا؟ فعلى الأول