(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها، ثم تبين أنهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أولا؟
فيه صورتان:
إحداهما: أن يكون قصده مقيدا بقصدهم (2).
الثانية: أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد، من غير أن يكون مقيدا بقصدهم. ففي الأولى يرجع إلى التقصير (3).
____________________
(1) هذا غير ظاهر، لأن احتمال نقص الركعة أو الأكثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. ومنه يظهر أنه لا يجب عليه صلاة الاحتياط، بل يجب عليه الاستئناف قصرا، كما لو عدل قبل السلام.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين البناء على كون التسليم على الصلاة المشكوكة تسليما على نقص غير مخرج، كما استظهرناه، وبين البناء على كونه مخرجا، لأجل البناء على انقلاب التكليف بصلاتين، على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام - على هذا المعنى - هو تمام الصلاتين.
فتأمل جيدا.
(2) بأن يكون قصده الخارجي ثابتا في فرض ثبوت قصدهم، نظير الإرادة في الوجوب المشروط، فإن الإرادة الخارجية الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا في فرض وجود الشرط اللحاظي. أو بأن يكون موضوع قصده هو موضوع قصدهم، غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع قصدهم عشرة ومقتضى الجمود على عبارة المتن إرادة الأول. لكن المظنون قويا هو الثاني.
(3) أما على تقدير الاحتمال الثاني فظاهر، لكون المفروض أنه لم
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين البناء على كون التسليم على الصلاة المشكوكة تسليما على نقص غير مخرج، كما استظهرناه، وبين البناء على كونه مخرجا، لأجل البناء على انقلاب التكليف بصلاتين، على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام - على هذا المعنى - هو تمام الصلاتين.
فتأمل جيدا.
(2) بأن يكون قصده الخارجي ثابتا في فرض ثبوت قصدهم، نظير الإرادة في الوجوب المشروط، فإن الإرادة الخارجية الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا في فرض وجود الشرط اللحاظي. أو بأن يكون موضوع قصده هو موضوع قصدهم، غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع قصدهم عشرة ومقتضى الجمود على عبارة المتن إرادة الأول. لكن المظنون قويا هو الثاني.
(3) أما على تقدير الاحتمال الثاني فظاهر، لكون المفروض أنه لم