(مسألة 46): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
____________________
ودفعه أولا: بعدم المقتضي للالتزام بكون حرمة الاستعمال ثانيا مشروطة بالافطار، ولم لا يكون الدليل الدال على وجوب الامساك دالا على كون وجوب الامساك عن المفطرات ثابتا على من يجب عليه الصوم من أول النهار إلى آخره وإن أفطر في بعض النهار؟! فتكون حرمة استعمال المفطر نظير حرمة الغصب التي لا فرق فيها بين الدخول والخروج.
وثانيا: بأن الارتماس المفطر الذي هو شرط حرمة استعمال المفطر ثانيا آني، ولا يكون علة للارتماس في الآن الثاني، وإنما الذي يكون كذلك هو خصوص الارتماس مع البعد عن سطح الماء، وليس هو المفطر لاستناد الافطار إلى أول مراتب وجوده.
وثالثا: بالاشكال في إمكان كون الحدوث من علل البقاء، لأن الحدوث والبقاء وجود واحد، لا وجودان مترتبان، كما هو الحال في العلة والمعلول، ليكون الأول علة للثاني، فلاحظ.
(1) أما الأول: فلعدم القصد إلى المفطر. وأما الثاني: فللجهل بالغصبية، المصحح للتقرب بالغسل، على ما تقرر في محله. ومنه يظهر وجه بطلانهما لو علم بهما.
(2) إذ يكفي في بطلان الغسل الالتفات إلى كونه مفطرا محرما.
(3) يعلم وجهه مما سبق.
وثانيا: بأن الارتماس المفطر الذي هو شرط حرمة استعمال المفطر ثانيا آني، ولا يكون علة للارتماس في الآن الثاني، وإنما الذي يكون كذلك هو خصوص الارتماس مع البعد عن سطح الماء، وليس هو المفطر لاستناد الافطار إلى أول مراتب وجوده.
وثالثا: بالاشكال في إمكان كون الحدوث من علل البقاء، لأن الحدوث والبقاء وجود واحد، لا وجودان مترتبان، كما هو الحال في العلة والمعلول، ليكون الأول علة للثاني، فلاحظ.
(1) أما الأول: فلعدم القصد إلى المفطر. وأما الثاني: فللجهل بالغصبية، المصحح للتقرب بالغسل، على ما تقرر في محله. ومنه يظهر وجه بطلانهما لو علم بهما.
(2) إذ يكفي في بطلان الغسل الالتفات إلى كونه مفطرا محرما.
(3) يعلم وجهه مما سبق.