(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم (2)، وإن لم يتحقق الخروج والاعراض. بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد. وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال (3)، لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم.
فالأحوط الجمع بين الحكمين.
____________________
... وهكذا. فكأنه قصد التوطن في منطقة بغداد وتوابعها، من دون توطن في مكان خاص، وانصرف عن وطنه الأصلي، فهؤلاء يتمون في بيوتهم ويقصرون إذا سافروا عنها إلى زيارة مشهد أو نحو ذلك، لأنهم يسافرون عن وطنهم النوعي. فيفترقون عن السائح من جهة تحقق التوطن في الجملة منهم، كما يفترق أهل بيوت الأعراب عنه أيضا بذلك.
(1) لعدم الدليل عليه، والعرف شاهد بخلافه.
(2) إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حكم أولا كي يزول بالاعراض.
(3) ينشأ: من التردد في كون الوطنية تابعة للقصد حدوثا وبقاء.
(1) لعدم الدليل عليه، والعرف شاهد بخلافه.
(2) إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حكم أولا كي يزول بالاعراض.
(3) ينشأ: من التردد في كون الوطنية تابعة للقصد حدوثا وبقاء.