الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه: وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى
____________________
(1) إجماعا، كما عن الروض، والمقاصد العلية، والمصابيح. وعن الغرية: عليه عامة الأصحاب. وعن الصيمري في كشف الالتباس: إنه لا شك ولا خلاف فيه. وعن مجمع البرهان: إن دليله واضح لا إشكال فيه. ووجهه: ما عرفت، من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فالرجوع إلى القصر بعدها محتاج إلى سفر جديد، وهو غير حاصل في الفرض. بل لو قلنا بكونها قاطعة لحكمه تعين أيضا البناء على التمام، بناء على الرجوع في مثل المقام إلى استصحاب حكم المخصص، لا عموم أدلة القصر.
وعن بعض: وجوب القصر، ونسب إلى المقدس البغدادي (ره)، والشيخ محمد طه نجف (ره) وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر، لا قاطعة لنفسه، وعلى كون المرجع في مثل المقام عموم أدلة التقصير، لا استصحاب التمام. أو على إطلاق الخروج في صحيح أبي ولاد (* 1) وكلاهما ضعيف. إذ الأول عرفت حاله في شروط المسافة. والثاني - لو سلم - لا مجال للأخذ به بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر، للاجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر.
(2) كما نص عليه في محكي مجمع البرهان وغيره، لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد.
وعن بعض: وجوب القصر، ونسب إلى المقدس البغدادي (ره)، والشيخ محمد طه نجف (ره) وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر، لا قاطعة لنفسه، وعلى كون المرجع في مثل المقام عموم أدلة التقصير، لا استصحاب التمام. أو على إطلاق الخروج في صحيح أبي ولاد (* 1) وكلاهما ضعيف. إذ الأول عرفت حاله في شروط المسافة. والثاني - لو سلم - لا مجال للأخذ به بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر، للاجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر.
(2) كما نص عليه في محكي مجمع البرهان وغيره، لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد.