(مسألة 47): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل، ولا بالارتماس في الثلج (2).
(مسألة 48): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (3).
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق (4)،
____________________
(1) لاطلاق الأدلة من دون مقيد. وسيأتي في الفصل الآتي.
(2) لعدم كونهما من الماء، بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي عرفت عدم قدح الارتماس فيه.
(3) لأصالة عدمه.
(4) على المشهور، بل عده في الجواهر من القطعيات، وإنه لم يتحقق فيه خلافا. وعن الخلاف، والوسيلة، والغنية، والسرائر، وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرها: الاجماع عليه، بل في محكي الإنتصار: دعوى الاجماع المتكرر عليه.
ويدل عليه جملة من النصوص. وفي الرياض: أنها قريبة من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح. قال (ع): يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا " (* 1) ونحوه رواية المروزي عن الفقيه (* 2) ومرسل ابن عبد الحميد (* 3) مع التصريح فيهما بالقضاء. ولأجلهما تكون الكفارة في
(2) لعدم كونهما من الماء، بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي عرفت عدم قدح الارتماس فيه.
(3) لأصالة عدمه.
(4) على المشهور، بل عده في الجواهر من القطعيات، وإنه لم يتحقق فيه خلافا. وعن الخلاف، والوسيلة، والغنية، والسرائر، وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرها: الاجماع عليه، بل في محكي الإنتصار: دعوى الاجماع المتكرر عليه.
ويدل عليه جملة من النصوص. وفي الرياض: أنها قريبة من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح. قال (ع): يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا " (* 1) ونحوه رواية المروزي عن الفقيه (* 2) ومرسل ابن عبد الحميد (* 3) مع التصريح فيهما بالقضاء. ولأجلهما تكون الكفارة في