(مسألة 26): إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (2). كما أنه لا يبطل
____________________
هذا حكم الاخبار من حيث نفسه. وأما حكمه من حيث الصوم فلا دليل على كون الاخبار مع عدم العلم مفطرا، لاختصاص الدليل بالكذب ولما كان المشهور المنصور: كونه عبارة عن مخالفة الخبر للواقع، فمع الشك في المخالفة يشك في حصول الافطار به، والمرجع أصل البراءة. بل بناء على ما سيأتي: من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد الكذب لا يفطر به وإن كان مخالفا للواقع. وحينئذ لا مجال لأصل البراءة، للعلم بعدم مفطريته واقعا. فتأمل. ولأجل توقف المصنف (ره) في ذلك توقف عن الفتوى بعدم مفطريته.
ومما ذكرنا، يظهر: أنه لا تنافي بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمال، وقوله: " فالأحوط... " فإن الأول كان في حكم الاخبار تكليفا، والثاني في حكمه وضعا.
(1) لعدم الدليل عليه، والأصل البراءة.
(2) كما في محكي كشف الغطاء وغيره. وكأنه: لانصراف الدليل إلى الكذب المحرم. وحينئذ لا موقع لما قيل. من أن التقية إنما ترفع الإثم لا حكم الافطار من القضاء. فإنه إنما يتم لو بني على إطلاق دليل المفطرية ليكون حاله حال الأكل تقية، لا ما لو بني على الانصراف، اللهم إلا أن يكون مبني ما ذكر: منع الانصراف المعتد به. ومجرد كون الكذب بعنوانه الأولي محرما لا يقتضيه. وإلا لاتجه انصراف الأكل والشرب إلى
ومما ذكرنا، يظهر: أنه لا تنافي بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمال، وقوله: " فالأحوط... " فإن الأول كان في حكم الاخبار تكليفا، والثاني في حكمه وضعا.
(1) لعدم الدليل عليه، والأصل البراءة.
(2) كما في محكي كشف الغطاء وغيره. وكأنه: لانصراف الدليل إلى الكذب المحرم. وحينئذ لا موقع لما قيل. من أن التقية إنما ترفع الإثم لا حكم الافطار من القضاء. فإنه إنما يتم لو بني على إطلاق دليل المفطرية ليكون حاله حال الأكل تقية، لا ما لو بني على الانصراف، اللهم إلا أن يكون مبني ما ذكر: منع الانصراف المعتد به. ومجرد كون الكذب بعنوانه الأولي محرما لا يقتضيه. وإلا لاتجه انصراف الأكل والشرب إلى